تعريف الإعلانات الخادعة وحماية المستهلك من الإعلانات …

الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات الخادعة
“… ماهية الإعلانات التجارية الخادعة
تعريف الإعلانات الخادعة
إن الملاحظ من مقتضيات القانون التجاري المدني و الجنائي المغربي أنها لم تعط تعريفا للإعلانات الخادعة لكن من خلال المادة 10 من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بزجر الغش عن البضائع (1) نستخلص أن الإعلان الخادع …”

جامعة محمد الخامس السويسي
كلية العلوم القانونية

ماستر تدبير الشأن العام
مادة حماية المستهلك و الاقتصادية و الاجتماعية

الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات الخادعة

الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات الخادعة

من إعداد الطلبة:
نوال بنعمي و.   &   أسماء ر.   &   لبنى م.

تحت إشراف:
الأستاذ المحبوبي محمد

السنة الدراسية:
2006 – 2007

مقدمة :
إن تعدد السلع و الخدمات الذي تتميز به الأسواق في نظام الاقتصاد الحر، لا يمنح المستهلك حرية حقيقية لاختيار السلعة أو الخدمة المناسبة كما قد يبدو ظاهريا، ومرد ذلك راجع إلى الإعلانات القوية و غير الموضوعية التي تصاحب عرض المنتوجات، و التي تمارس ضغطا قويا على إرادة المستهلك، وتحجب عنه المعطيات الحقيقية عن جوهر المادة أو الخدمة وهذا لا ينفي وجود إعلانات ليس فيها خطورة على سلامة المستهلك، إلا أنها قليلة مقارنة مع التي تستهدف الربح المادي ولو على حساب سلامة رضا المستهلك، بل و يتعدى الأمر أحيانا إلى سلامته الصحية، ما يجعلنا نفهم تعاظم وسائل الإعلام التي تطلعنا على كوارث تسببها المنتجات الصناعية و إعلاناتها التجارية و لهذا كله، كان لزاما على التنظيم القانوني أن يشمل المستهلك بحمايته من هذا التضليل و الخداع من خلال التنصيص على عقوبات جنائية تلجم مرتكبي هذه الأعمال، و إضافة إلى ما ثم ذكره فإن أهمية التطرق إلى هذا الموضوع ترجع إلى الواقع العملي الإعلانات ومدى مشروعيتها في ظل نظام السوق الحر وتحرير التجارة و المنافسة المشروعة و أحيانا وغير المشروعة، وفي ظل حركة التجارة الالكترونية و المنافسة العالمية التي يلعب الإعلان فيها دور ا هاما على أساس أنه يمثل نوعا من الثأتير النفسي الهائل على المستهلك أ و أيضا في كون الإعلان المضلل أو الكاذب أو الخادع، هو عمل غير مشروع يتعين على المشرع تجريم أحكامه، خاصة وأنه يقع على منتجات معينة ومغشوشة، يختلف الغش الملحق بها حسب نوعية السلع و المستهلك لها، من هنا حق لنا طرح التساؤل عن إمكانية الحديث عن حماية جنائية فعلية للمستهلك من الإعلانات الخادعة؟ في ظل ما نعيشه من زحم قانوني و مؤسساتي ؟ وكذا عن ماهية هذه الإعلانات الخادعة ؟ و العقوبات التي من شأنها أن تكون عاملا أساسيا في هذه الحماية ؟

سنحاول التطرق لهذا الموضوع من خلال مبحثين الثاني خصصناه للمسؤولية الجنائية عن الإعلانات الخادعة، بعد ما نكون قد أفردنا الأول لماهية هذه الإعلانات التجارية الخادعة معتمدين على مقاربة قانونية و منهج تحليلي.

المبحث الأول : ماهية الإعلانات التجارية الخادعة
المطلب الأول : تعريف الإعلانات الخادعة
إن الملاحظ من مقتضيات القانون التجاري المدني و الجنائي المغربي أنها لم تعط تعريفا للإعلانات الخادعة لكن من خلال المادة 10 من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بزجر الغش عن البضائع (1) نستخلص أن الإعلان الخادع هو ما اشتمل مضمونه على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو يهدف إلى تغليط المتعاقد فالإعلان الذي يشتمل على ادعاء كاذب يعني استعمال ما من شأنه أن يجعل مضمونه إدعاءات مجردة عن الصحة، غايتها إيقاع المقصود بالإعلان في الغلط و إغرائه عن طريق ذلك من أجل استعمال السلعة أو الخدمة أو اقتنائها.

أما الإعلان الذي يشتمل على بيان كاذب فيعني احتواء البيانات التي يرتكز عليها بشأن أحد العناصر المحددة في الفصل 10 على الكذب بغاية دفع الموجه إليه إلى استهلاك السلع أو الخدمات أو اقتنائها أما الإعلان الذي يشتمل على عرض كاذب فيعني احتواء الإعلان على عرض السلع أو الخدمات لا يمت إلى الحقيقة بصلة في أي عنصر من العناصر المحددة في الفصل 10( ) كما وقد حاول الفقه أن يقدم تعريفا للمصطلح فمنهم ( ) من ركز فقط على تعريف كلمة الخداع معتبرا بأنه إلباس أمر من الأمور مظهر يخالف حقيقة ماهو عليه ومنهم( ) من ركز على أشكال الإعلان الخادع كذلك الذي يحتوي على معلومات كاذبة، أو يتصف بالصدق و الكذب الذي يتضمن معلومات غير كافية وبالمقابل هناك إحدى الآراء التي تعتبر بأن الإعلانات الخادعة هي التي يكون الغرض منها خداع المستهلك حتى و لو لم تكن في مضمونها كاذبة تماما.

وعبارة الإعلان الخادع تفرض تفكيكها لكي يفهم معناها بكيفية واضحة ذلك أن الإعلان أو الإشهار له معاني متعددة تتباين بحسب مجاله نقصره فقط على المجال التجاري الذي يقصد به لغة بأنه ” النشاط أو الفن الذي يستهدف إحداث تأثير نفسي على الجمهور تحقيقا لغايات تجارية( ) ووفقا لذلك يراد به الوسيلة الفنية التي يستخدمها المعلن للتأثير النفسي و الذهني على المستهلك بقصد تحفيزه على شراء المنتوج المعروض.

أما كلمة الخداع فتتجه إلى تضليل المستهلك بإخفاء شيء هام عنه يتعلق بالمنتوج سواءا كان عمدا أو بطريقة الترك( ) و أيضا الكذب عليه( ) و بهذا يكون خداع المستهلك مبنيا الكذب بتضمين بيانات أو ادعاءات مخالفة للحقيقة ( ) ولذلك يفهم ماذا أدرج المشرع في الفصل 10 من ظهير 1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع إحدى صور هذا الخداع و هو الكذب على اعتبار أن الأساس في التعامل هو الثقة و الصدق و كلها صفات تتنافى مع الكذب الذي هو ادعاء وزعم مخالف للحقيقة ( ) شرط أن يرد كما جاء في الفصل 10 العناصر المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، كما قد يكون خداع المستهلك مبنيا على التضليل و ذلك بصياغة عبارات تؤدي إلى خداعه أو بإخفاء شيء ما عنه و بهذا يقع الإعلان المضلل بين الإعلان الصادق و الإعلان الكاذب كونه لا يذكر بيانات كاذبة ولكنه يصاغ في عبارات تؤدي إلى خداع المتلقي ( ) ومن ثم يستقيم مدلول الإعلان الخادع بكونه إخبار أو إعلان تجاري مظلل أو كاذب يسعى من ورائه المعلن إلى التعريف بمنتوج ما كي يدفع بالمستهلك إلى اقتنائه.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.