صلاحيات وإختصاصات المجلس الإداري

إختصاصات المجلس الإداري – المطلب الثاني :
نظرا لكون الاختصاص الموكولة لمجلس الإدارة متعددة ومختلفة سنعمل على بسط مهامه ( الفقرة الثانية ) والصلاحيات التي يتمتع بها ( الفقرة الأولى )

الفقرة الأولى : صلاحيات مجلس الإدارة
تعتبر المادة 69 من القانون 95 – 17 المصدر الأساسي والمباشر الاختصاصات الموكولة لهذا المجلس فباستثناء الصلاحيات المحددة لجمعيات المساهمين يبقى لمجلس الإدارة صلاحيات واسعة ليقوم بجميع الاعمال وكل القرارات التي ترمي تحقيق أغراض الشركة، وتعتبر كل الأحوال تعطى تأكيد مدى وحجم السلط المخولة له كجهاز محوري وفعال وهو يتخذ هذه القرارات باسم الشركة وتكون ملتزمة بتنفيذها حتى وإن كانت التصرفات والأعمال التي يقوم بها المجلس لاتدخل ضمن أغراض الشركة حماية للغير، ما لم يثبت أن الغير كان على علم بان تلك التصرفات تتجاوز هذه الأغراض أو لم يكن لجهلها نظرا للظروف وصيغة ” نظرا للظروف ” أبقت إمكانية العلم مفتوحة وقابلة للتكييف حسب الحالات على أن الشركة لا يمكنها التذرع بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط المجلس مع ضرورة استحضار المادة 69 من القانون 05- 20 التي أتت بتغييرات فقد أعطت لمجلس الإدارة صلاحية تحديد التوجهات المتعلقة بالشركة ونشاطها عوض أوسع السلط وهو ما يدل على تركيز المشرع على رفع الغموض بإعطائه هذا الاختصاص والذي يأتي بعد التوجهات العامة والخطوط العريضة للمسارات الكبرى التي تحددها الجمعية العامة وتأتي قبل التنفيذ والذي يسهر عليه وعلى تطبيقه بالشكل الذي أريد له ان يكون عليه درءا للانحرافات التي يمكن أن تطاله، ومن صلاحياته المفصلة ايضا النظر والبث في كل مسألة تهم حسن سير الشركة وتمنحها بذلك ولاية عملية على مرافق الشركة المكلفة بالإدارة والتسيير والتدبير كما نص على أنه ” يسوي بقراراته الأمور المتعلقة بها ” إذ ربط بين المقتضيات السابقة وبين اتخاذ القرارات التي تصحح وتضبط هذه المقتضيات فبذونها حسب اتجاه فقهي تصبح مجموع الحقوق المترابطة لمختلف أشكال المتدخلين في الشركة من مساهمين وأغيار مهددة[1] دون ان يغفل المشرع على ضرورة على ضرورة استعمالها في حدود غرض المشركة محترما صلاحيات جمعيات المساهمين التي يجب أن تبقى اختصاصاتها في منأى عن التجاوزات التي يمكن أن يسببها عدم تقييد المجلس بصلاحياته كما منحه المشرع حق المراقبة والتحقق التي يراها مناسبة ليترك للمجلس سلطة تقديرية في تحديد حالات الانحراف ضمانا لتدخل استئنافيؤ وقائي وما فيه من ضمان لاستمرارية الشركة .

ومن الاختصاصات الممنوحة للمجلس ما نصت عليه المادة 70 من القانون 95 – 17 إعطاء رخص بمنح الكفالات والضمانات الاحتياطية أو أي ضمانات أخرى تمنحها حالة كون الشركة عبارة عن مؤسسة بنكية أو مالية حيث يكون القيام بهذه العمليات مندرجا ضمن أنشطتها الاعتيادية او إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الإدارية الجبائية او الجمركية دون تحديد لسقف المبلغ وقد قام المشرع بإدخال تعييرات همت تصرفات لم تكن مقننة بمقتضى القانون السابق ومنه نص القانون 05 – 20 على وجوب استصدار ترخيصات من لدن مجلس الإدارة في حالة التفويت الذي ينصب على عقارات بطبيعتها التي أنشأتها الشركة والتي أصبحت مندرجة ضمن الأموال التي يقوم على نشاطها بدليل نص الفصل ذاته على وجوب الحصول على نفس التشخيص في حالة التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة أي المساهمات التي جاءت في صيغة عينية، كما تمت الإشارة إلى إمكانية إدراج عقود التصرف ضمن الأعمال التي تستوجب الترخيص المسبق من قبل المجلس إذا ما تم النص عليها بمقتضى النظام الأساسي .

كما يمكن لمجلس الإدارة في الحالة التي يكون فيها مفيد للشركة نقل مقرها الاجتماعي، أن يقوم بشرطين أولهما أن يتم الانتقال داخل نفس العمالة او الإقليم على أن تتم المصادقة على هذا القرار من طرف أقرب جمعية عامة غير عادية كشرط ثاني.
المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الإداري وطريقة التسيير.
المجلس الإداري – النظام والتسيير
________________________________________
[1] – فيصل عسيلة : المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة في القانون المغربي، دبلوم الدراسات العليا المعمقة الرباط، 1991-1992 ص 92- 93.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.