خصائص العلامة التجارية

الفقرة الثانية: خصائص العلامة التجارية

يشترط الفقه حتى نكون أمام علامة تجارية أن تتميز هذه الأخيرة بمجموعة من الخصائص و هي كالآتي:

أ‌- أن تكون العلامة قابلة للتجسيد الخطي

يقصد بهذا الشرط أنه لكي تكون العلامة قابلة للاستفادة من الحماية القانونية يجب أن تكون هناك إمكانية لتجسيد هذه العلامة في شكل حروف أو أرقام أو مختصرات أو قابلة لأن يتم تصويرها أو رسمها في شكل رسوم أو لصاق أو طوابع أو حواشي أو مبررات أو رسوم بإبعاد ثلاثية (هولوكرام) أو شعارات مرشومة (لوغو) أو مجموعة ألوان أو صور مركبة أو أشكال تتعلق بمنتج أو تلفيفه أو تميز خلاصة ما (1) إذا كان هذا هو المبدأ أي أن كل شارة قابلة للتجسيد الخطي لا يمكن أن تكون علامة تجارية و بمفهوم المخالفة كل شارة غير قابلة للتجسيد الخطي لا يمكن أن تكون علامة تجارية فإن تنصيص الفقرة الثانية من الفصل 133 من قانون الملكية الصناعية و التجارية على أنه تعتبر بوجه خاص شارة. الشارات الصوتية و العلامات الشمية. و إذا اضفنا إلى ذلك المادة 140 من نفس القانون التي تقضي بأنه تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. أي القيام بإجراءات التسجيل لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. إضافة إلى كل ماسبق تقضي المادة 144 من نفس القانون الذي ينص في فقرته الثالثة على أنه يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع من بين ما يجب أن يشتمل عليه. أربع مستنتجات لنموذج العلامة بالأسود والأبيض، فإن سؤال مشروع يطرح ذاته كيف يمكن استنساخ شارات صوتية أو علامات شمية؟

في هذا الإطار نجد القانون المقارن لهذه المسألة. فالقانون الأمريكي يجيز تسجيل العلامات التي لا يمكن إدراكها بالبصر كعلامات تجارية مثل الأصوات و الروائح.(2) المشرع المغربي. لهذا نرى أنه حتى يكون المشرع المغربي منسجما مع ذاته يجب حذف عبارة قابلة للتجسيد الخطي من الفصل 133 من نفس القانون كما يجب أن يتم إعادة النظر في الفصل 144 من نفس القانون بخصوص المشتملات التي يجب أن يتضمنها ملف الإيداع.

و عموما أنه إذا كان الفصل 133. من نفس القانون قد جعل كل شارة قابلة لأن تكون مجسدة علامة معناه أن النص جاء على سبيل المثال لا الحصر فإنه قد أستدرك بأن نص على مجموعة من الشارات التي لا يمكن أن تكون علامة تجارية، رغم قابليتها للتجسيد الخطي إلا أن هذا القانون لا يستلزم التسجيل العلامة الشروط التي يتطلبها

و هي المنصوص عليها في الفصل 134. و الفصل 135 من قانون الملكية الصناعية(3)

كما أن المشرع نص على منع دخول منتجات طبيعية أو صناعية التي تبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو الحزام أو الأظرفة أو الأشرطة أو اللصاق علامة أو اسم أو إشارة أو لصيقة أو صورة تزينية تمثل استنتاجا أو رسما للشارات التي تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أعضاء الأسرة الملكية أو الرموز أو الأعلام و الشعارات الرسمية للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس و مختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقية دولية معمول بما تهدف ضمان حمايتها و الأوسمة الوطنية أو الأجنبية و العملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية و كذا كل تقليد يتعلق بالشعارات. إلا إذا تم الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطة المختصة

أما الشارات التي تتنافى و النظام العام أو يمنع القانون استعمالها أو الشارات التي من شأنها مغالطة الجمهور و لاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو وجودتها أو مصدرهما فإنه يمنع دخولها منعا كليا.(4)

ب‌- الطابع المميز:

لابد للشارة لكي تكون علامة تجارية أن يكون لها طابع مميز يمكنها من تميز خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن خدمات الاخرين المنافسين له و لعل هذا هو الذي جعل المشرع يشملها بالحماية، فالطابع المميز هو الذي يعتمد عليه المستهلك لمعرفة مصدر المنتوج و في هذا الصدد يذهب بعض الفقه3 إلى أنه يشترط في الشارة لكي تكون علامة تجارية التوفر على خاصيتين: الخاصية الأولى و هي خاصية الإبداع و يقصد بها يخرجها من دائرة الأشياء المتداولة و المتعارف عليها

الخاصية الثانية و هي خاصية الجدةّ: أي أن لا تكون مستعملة من قبل لتميز منتج أو خدمة شخص أخر يمارس نفس النشاط

و يذهب بعض الفقه إلى أن السمة المميزة للشارة هي قدرتها على تميز السلع ذات المصدر التجاري الوحيد بعضها عن بعض أو تميز مصدر هذه السلع عن مصدر الأخر.(5)

في حين يشبه البعض الأخر العلامة بالنسبة للمنتج كالبصمة بالنسبة للإنسان فلا يستطيع المستهلك التميز بين مسحوقي الصابون OMO- TIDE – دون وجود العلامتين.

و عموما هناك اختلاف فقهي حول تحديد مدلول طابع التميز و في نفس الوقت هناك اتفاق مطلق على أن الشارة المجردة من طابع التميز لا يمكنها أن تكون علامة تجارية و هذا ما ينص عليه فعلا المشرع في المادة 1341 من قانون الملكية الصناعية كما تم تعديله و تتميمه.

من خلال ما سبق يتبن أن الشارة يجب أن تكون خالية من أي معنى و لا تشير إلى خصائص أو صفات المنتج أو البضاعة أو الخدمة. فالشارات التي لا يمكن أن تكون علامة تجارية يميز فيها الفقه2 بين الشارات الضرورية و هي نوعين التسميات الضرورية و الأشكال الضرورية و التسميات الوصفية و في هذا الصدد قضت محكمة الاستناف بالبيضاء 3في قضية صناعة ثوب البزيوي و الشعرة بكون لفظ البزيوي أو الشعرة ملك للجميع و بالتالي لا يصلح أن يكون مميزا لمنتوج المدعي و تتخلص وقائع هذه النازلة في أن المستأنف رفع دعوى الاستئثار بالانتفاع بعلامة التي كان قد سجلها و التي أطلق عليها اسم البزيوي، وهو اسم يعرف به الثوب و هو ثوب كان يصنع باليد من أجل اللباس التقليدي المغربي، لا يعرف بالضبط وقت نشؤه فهو قديم و نظرا لأن المستأنف استعمله لصناعة الثوب و نظرا لأن فترة خمس سنوات لم تمر بعد(6) . مما يبقي معه اللفظ ملك عام لا يحق المستأنف حق احتكار استعماله

ج- شرط الشغور:

في هذا الإطار نجد اختلاف فقهي في التسمية فهناك من يعبر عنه بشرط الشغور و هناك من يعبر عنه بشرط الجدة. و يذهب الاتجاه الأخير إلى أنه يقصد به أن تكون العلامة جديدة أي لم تكن مستعملة من قبل من طرف احد المنتجين المنافسين. و يميز هذا الفقه بين الجدة المطلقة و الجدة النسبية. و يشترط في علامة الصنع أن تكون فيها جدة نسبية أي أن لا تكون العلامة جديدة بالمقارنة مع جميع العلامات الموجودة، و إنما يشترط أن تكون العلامة جديدة بالمقارنة مع العلامات المستعملة في تميز المنتجات المماثلة أو المشابهة.

و بالمقابل يرى الرأي المخالف أن تكون العلامة شاغرة أي لا يستعملها أحد و يدعم رأيه بأن العلامة التي تكون موجودة و لم يستعملها صاحبها لمدة 5 سنوات وفق القانون المغربي يمكن أن تكون محل تملك ثان ممن يريد استعمالها.

و عموما فأن هذه العلامة سواء كانت جديدة سجلت لأول مرة أو كانت موجودة و لم تسجل فإنها لكي تتمتع بالحماية القانونية يجب أن لا تكون علامة اخرى مماثلة أو مشابهة لها موجودة قبلها حتى لا تحدث خلط في ذهن الجمهور تفاديا للمنافسة غير المشروعة، و إذا كان مصطلح التشابه واضح فإنه من الناحية القانونية يطرح مشاكل و في هذا الصدد نجد من الفقه من يميز بين أوجه التشابه و هي استعمالها شخص معين لنفس علامة مسجلة على منتوجاته أو خدمات متشابهة الأولي

– استعمال علامات مشابهة على منتوجات مختلفة

كما أن التشابه أثار مجموعة من المشاكل على المستوى الفقهي و القضائي في تحديد مجاله هل يجب أن تكون العلامة غير مشابهة لمتنافسين في مجال واحد. أم أنه يمنع أن تكون العلامة مشابهة و لو كان مستعمل العلامة غير منافس لصاحبها(7) .

د‌- ألا تكون مخالفة للنظام العام و الأخلاق الحميدة

بالرجوع إلى الفصل 137 من قانون الملكية الصناعية نجده يمنع أن تكون علامة تجارية كل شارة تخالف النظام العام و الأخلاق و الأداب الحميدة و كذلك الشارة التي يمنع القانون استعمالها. و يعتبر النظام العام من المسائل التي يصعب وضع تعريف موحد و محدد بالنسبة إليه، فالنظام العام نسبي يختلف من دولة إلى أخرى حيث نجد مسائل تدخل في صميم النظام العام بالنسبة لدولة هي غير ذلك بالنسبة للأخري، فمثلا الدين الإسلامي بالنسبة للمغرب يعتبر من النظام العام و الائيكية من النظام العام بفرنسا.

بل إن النظام العام يختلف داخل الدولة من وقت لأخر إذ نجد بعض الأحكام الصادرة عن المجلس الأعلى كانت ترفض الإستجابة لتعويض الخليلة عن الضرر الذي أصابها من هجران الخليل لها بناءا على أن العلاقة غير مشروعة مخالفة للنظام العام تراجع في بعض قراراته و عوض الخليلة بناءا على أحكام المسؤولية التقصيرية و إذا كان المغرب قد ارتبط مع مجموعة من دول باتفاقيات لحماية العلامات التجارية على المستوى الدولي فإنه يثار التساؤل الأتي ما هو الحكم إذا كانت العلامة التجارية التي تمت تم تسجيلها صحيحا في بلد المنشأ مخالفة للنظام العام في المغرب؟ خاصة إذا استحضرنا مبدأ أساسي في حماية العلامة على المستوى الدولي و هو مبدأ العلامة كما هي . الذي يعني قبول العلامة التجارية التي تمت صحيحة في بلد المنشأ حتى و لو كانت غير ذلك بالنسبة للبلد المستقل

في هذا الإطار نجد المشرع المغربي قد احتفظ لنفسه بل بحق رفض المنتوجات التي تحمل علامات مخالفة للنظام العام و منع دخولها إلى المغرب بموجب الفصل السادس من اتفاقية باريس الذي يؤكد على أن العلامات التي تم تسجيلها بصورة صحيحة في بلد المنشأ يمكن أن ترفض في بلد أخر من البلدان المصادقة على اتفاقية باريس بسبب مضمونها في الحالات التالية :

-العلامة الخالية من الطابع المميز

-العلامات المخالفة للنظام العام

هذا بخصوص خصائص العلامة التجارية فماذا عن المبادئ التي تحكم العلامة التجارية .

المبادئ العامة للعلامات التجارية

الفهرس
مقدمة
المبحث الاول: الجدور التاريخية للعلامات التجارية وعلاقاتها,حقوق الملكية الصناعية..
المطلب الاول: الجدور التاريخية للعلامة التجارية
الفقرة الأولى : الإطار التشريعي للعلامة التجارية في التشريعات المقارنة …
الفقرة الثانية : الإطار التاريخي للعلامة التجارية في القانون المغربي.
المطلب الثاني : العلامات التجارية و باقي حقوق الملكية الصناعية
الفقرة الاولى : العلامات التجارية و المبتكرات الجديدة
الفقرة الثانية : العلامات التجارية و البينات المميز ة …
المطلب الثالث : العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال.
الفقرة الأولى أنواع العلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية
المبحث الثاني: ماهية العلامات التجارية …
المطلب الأول : دور و أهمية العلامات التجارية
المطلب الثاني: مفهوم و خصائص العلامات التجارية…
الفقرة الأولى: المفهوم القانوني و الفقهي للعلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : خصائص العلامات التجارية ..
المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامات التجارية
الفقرة الأولى : مبدأ التخصيص…
الفقرة الثانية: المبدأ الإقليمي …
الفقرة الثالثة: مبدأ الإختيارية ..
الفقرة الرابعة : مبدأ الاستقلالية…
خاتمة
__________________________________
1 – محمد لفروجي الملكية الصناعية و التجارية . مطبعة النجاح الجديدة . تاريخ النشر 2002
2 – جلال وفاء محمدين . الحماية القانونية لملكية الصناعية وفقا لإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية . طبعة 2000 دار الجامعة الجديدة للنشر . الأسكندرية ص 606 .
3 – محمد لفروجي : المرجع السابق الصفحة 299
4 – محمد لفروجي : المرجع السابق الصفحة 297
5 – 134 ينص المشرع . راجع القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية
6 – بنونى رشيد الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المغربي من الاختيار إلى الاستغلال . أطروحة لنيل دكتوراه يوقشت بالرباط 2003/2002
7 – قرار أورده رشيد بنويني : المرجع السابق الصفحة 45.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.