الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية :
أ- الشارات التي تشكل علامة في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 133. فالفقرة الثانية من المادة 133، تنص على أنه :” تعتبر شارة بوجه خاص التسميات كيف ما كان شكلها مثل الكلمات و مجموعة كلمات و الأسماء العائلية و الجغرافية و المستعارة و الحروف و الأرقام و المختصرات….”. من هذه الفقرة فالشارات التي تشكل علامة تتمثل في :
1-التسميات : حيث يجوز أن تتكون العلامة من اسم تاجر أو الصانع شريطة أن يتخذ هذا الاسم طابعا مميزا كأن يكتب على شكل دائري أو مربع أو مثلث أو أن يكتب بالخط الكوفي أو الفارسي و ذلك دفعا لكل التباس أو خلط في ذهن المستهلك، و بالتالي فإن الأسماء الشخصية العادية كعبد الله، و أحمد … لا تعتبر علامة تجارية، لكون القانون إنما يحمي في هذا المجال الشكل الذي يتخذه الاسم لا الاسم ذاته.
و يجوز للتاجر استعمال توقيعه أو إمضائه كعلامة تجارية على منتجاته أو خدماته شريطة أن يتخذ هذا التوقيع شكلا مميزا.(1)
كما يجوز أن يتخذ التاجر اسم شخص مشهور كعلامة تجارية كاسم نابليون أو كيلوباترا أو اسم زعيم معروف كما يجوز أيضا استعمال اسم الغير كاسم “الكروج” على أدوات و ملابس رياضية شريطة الحصول على الإذن الكتابي لهذا الغير.
-و هكذا فالعلامة التجارية في حالة اختيار الاسم كعلامة يمكن أن تأتي على أحد الأشكال التالية :
- أن تكون عبارة عن كلمة : دانون- القافلة – الطاووس…
- أن تكون عبارة عن مجموعة كلمات : البقرة الضاحكة – قلب الحليب…
- أن تكون عبارة اسم عائلي : نابليون- الكروج- ببيكما…
2-الأسماء الجغرافية : يمكن أن تشكل العلامة اسما جغرافيا، شريطة أن يكون هذا الاسم ذو طابع مميز – لأن إطلاق اسم إقليم أو مكان على منتوج معين هو حق لكافة التجار و المنتجين الموجودين بالإقليم أو المكان المذكور و بالتالي لا يمكن لأحدهم أن يحتكره، و هو نفس السياق الذي ذهبت فيه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث جاء في الحكم أن:” مجرد تسمية “قهوة البرازيل”. وهو تعيين مصدر المواد المبيعة لا يكفي في حد ذاته للحصول على الحماية القانونية بالرغم من تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.(2)
و مع ذلك يجوز إضافة اسم الإقليم أو المكان إلى العلامة التجارية شريطة ألا يحدث ذلك خلطا لدى جمهور المستهلكين بخصوص أصل المنتوجات. و عموما فالعلامة التجارية يمكن أن تكون عبارة عن اسم جغرافي (سيدي حرازم…).
3– الحروف و الأرقام و المختصرات : حيث يجوز استخدام الحروف و المختصرات كعلامة تجارية لتمييز منتجات أو خدمات عن غيرها، كما هو الشأن بالنسبة لعلامة “BMW” في مجال السيارات أو “LG ” في مجال المنتجات الاليكترونية، أو “BMCE ” في مجال خدمات الأبناك، و يكمن ّأن تتخذ العلامة شكل الأرقام فقط كما هو عليه الشأن بالنسبة لعطور”4×8″ أو” 212″ و كذا سراويل “501”.
ويمكن أن تكون العلامة من الجمع بين الحروف و الأرقام على أن يكون الترتيب مميزا كما هو الشأن بالنسبة R4 – HB2 –Peugeot 407 …
ب-الصور و الأشكال التي تشكل العلامة وفق الفقرة الثالثة من المادة 133:
تنص الفقرة الثالثة من المادة 133 على أنه “…يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص.
أ-الشارات التصويرية مثل الرسوم و اللصائق ….”، من جلال هذه الفقرة يمكن أن تأتي كذلك العلامة التجارية وفق الصور الآتية :
1-الشارات التصويرية : و تتمثل حسب منوط المادة 133 في شكل رسوم ( كالبقرة الضاحكة)، أو تشكل لصاق ( كلصيقة النحلة فوق سكر القالب ) أو الطوابع ( كطابع صابون الطاووس).
-و يمكن أن نتساءل في هذا الإطار عما إذا كان بإمكان الغير استعمال الرسم أو الرمز الذي يملكه طرف آخر كتسمية و علامة لمنتجاته ( كما في حالة استعمال اسم البقرة الضاحكة.(3)
فالمبدأ انه يمنع على الغير استعمال الرسم كتسمية لمنتجاته و خدماته باعتبار أن ملكية التسمية تتضمن ملكية الرسم أو الرمز المقابل لها، و علة هذا المنع تتمثل في ما قد يحدثه ذلك من خلط في ذهن المستهلك، و درءا لكل نزاع يتعين على الصانع أن يقوم بإيداع و تسجيل التسمية و الرسم المقابل له في نفس الوقت.
2-الشعارات المرسومة : و تتمثل هذه الشعارات في الرسوم بالابعاد الثلاثية (هولوكرام)، والشعارات المرسومة (لوغو) و الصور المركبة؟، و تعتبر هذه الأخيرة من الأشكال الحديثة للعلامات و التي وقع انتشارها على مستوى التجارة الدولية،(4) و من أمثلة ذلك : هولوكرام كلما كان فوق أجهزة التلفاز أو البريد، هولوكرام المتمثل في تلك الشارة التي توضع على مقدمة سيارة مرسيديس، و كذا لوغو حصان الذي يعبر عن خدمات البنك الشعبي، و كذا صورة الأسد بالنسبة لعلب الطماطم.
3-الأشكال و الألوان : فالنسبة للأشكال فالأصل أنه إذا كانت البضاعة تستلزم اتخاذ شكل معين كما هو الحال بالنسبة لقطع الصابون( شكل مستطيل) فإن الشكل لا يجوز اتخاذه كعلامة تجارية لأن ذلك يتنافى و حرية المنافسة و بالتالي حرمان باقي التجار من استعماله في منتجاتهم. أما إذا كانت طبيعة البضاعة لا تستلزم في إنتاجها اتخاذ شكل معين فإنه لا يوجد مانع من اعتبار هذا الشكل بمثابة علامة تجارية شريطة أن يكون هذا الشكل مميزا أو مبتكرا ( المذياع الذي يتخذ شكل كروي).- ففي هذه الحالة فالشكل يشكل علامة إلى جانب اعتباره أيضا نموذجا أو رسما صناعيا و بذلك يبقى خاضعا للحماية المزدوية.(5)
أما ما يتعلق بخصوص اللون فإنه لا يشكل في حد ذاته علامة حيث لا يجوز للصانع أو التاجر أن يحتكر لونا لاستعماله كعلامة، إلا إذا كانت هذه الألوان متجانسة و تكون في مجموعها طابعا مميزا و خاصا، (مثال : شرطين من لون أحمر بينهما شريط أبيض اللون كعلامة لمنتوج معجون الأسنان Signal 2 –
4- الشارات الصوتية الشمية: تعتبر من بين التعديلات التي أضافها القانون 05-31 فالنسبة للشارات الصوتية و الجمل الموسيقية هي تلك العلامات المميزة بصوت معين فلا يصاحبه صورة إنسان أو حيوان كمثلا صوت الأسد المصاحب للإعلان أفلام شركة أمريكية ( مترو جولدين ماير). أو تلك الجمل الموسيقية التي تصاحب الإعلان عن مباراة في إطار دوري أبطال أوروبا … إلى غير ذلك من الأمثلة.
– أما في ما يتعلق بالعلامات الشمية، تعتبر هي الأخرى من المستجدات، فهذه العلامات يمكن التعبير عنها بكتابة بيانية أو رقمية بشكل يكون قابلا للإدراك بالبصر و إلا تعذر تسجيلها بصفة قانونية وفق منطوق المادة 133 من قانون حماية الملكية الصناعية(6).
المبادئ العامة للعلامات التجارية
الفهرس
مقدمة
المبحث الاول: الجدور التاريخية للعلامات التجارية وعلاقاتها,حقوق الملكية الصناعية..
المطلب الاول: الجدور التاريخية للعلامة التجارية
الفقرة الأولى : الإطار التشريعي للعلامة التجارية في التشريعات المقارنة …
الفقرة الثانية : الإطار التاريخي للعلامة التجارية في القانون المغربي.
المطلب الثاني : العلامات التجارية و باقي حقوق الملكية الصناعية
الفقرة الاولى : العلامات التجارية و المبتكرات الجديدة
الفقرة الثانية : العلامات التجارية و البينات المميز ة …
المطلب الثالث : العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال.
الفقرة الأولى أنواع العلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية
المبحث الثاني: ماهية العلامات التجارية …
المطلب الأول : دور و أهمية العلامات التجارية
المطلب الثاني: مفهوم و خصائص العلامات التجارية…
الفقرة الأولى: المفهوم القانوني و الفقهي للعلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : خصائص العلامات التجارية ..
المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامات التجارية
الفقرة الأولى : مبدأ التخصيص…
الفقرة الثانية: المبدأ الإقليمي …
الفقرة الثالثة: مبدأ الإختيارية ..
الفقرة الرابعة : مبدأ الاستقلالية…
خاتمة
__________________________________
(1) – يونس بنونة : العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد المرجع السابق ص 15 .
(2) – حكم ابتدائية البيضاء بتاريخ 30 ماي 1950 . أنظر يونس بنونة . المرجع السابق ص :16
(3) – يونس بنونة : العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد، المرجع السابق ص:17
(4) – يونس بنونة : العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد المرجع السابق …. ص:18 .
(5)- يونس بنونة : العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد المرجع السابق …. ص:18 .
(6) – نشير حماية العلامات الصوتية و الشمية لا تتم إلا في الدول المتقدمة، و أن المغرب بحمايته لهاته العلامات يكون مسايرا لتشريعات الدول المتقدمة و كذا الاتفاقية الدولية كاتفاقية تريبسس التي أدخلت هذا النوع من الشارات ضمن العلامات التي تحظى بالحماية بعد تسجيلها بصفة خاصة.