فتاوى القرضاوي في الحكم والسياسة والإجتهاد المقاصدي

5- مجال الحكم والسياسة :
حكم دخول مسلمي الأرض المحتلة برلمان الدولة اليهودية “الكنيست”

إن كل تعامل يعطي لهذا الكيان المغتصب حق الوجود، أو يمنحه حق البقاء والاستمرارية أو يوحي بأن لهؤلاء سلطان شرعي بأي صورة من الصور ، على أرض فلسطين هو تعامل باطل ، وكل ما نشأ على باطل فهو باطل .

وفي ضوء هذه الحقائق : ننضر فيما يسأل عنه الإخوة في فلسطين المحتلة ، عن جواز دخولهم في برلمان الدولة اليهودية ( الكينيست ) حيث يرى بعضهم أن هذا يحقق لهم مكاسب ومصالح لجماعتهم ، ويمد أزرهم في مواجهة الدولة ، إلى آخر ما يقال في هذا المجال .

وربما كان هذا الاعتبار-  تحقيق مصالح معينة – واردا على الدهن لأول وهلة، لكن الذي يتبين بعد تقليب اوجه النظر، وتعميق البحث في القضية والنظر في ملابستها المختلفة : أن الموقف الصحيح – من الوجهة الشرعية – يقتضي رفض الدخول في برلمان العدو الصهيوني (الكينيست )؛ لما يوحي به ذلك من اعتراف ضمني بعقهم في الوجود، أو البقاء على الأرض المغتصبة ، وهو ما يجب تأكيد نفيه باستمرار، ومعارضته على الدوام، على أننا لو نظرنا إلى الأمر بمعيار المصلحة نظرة إمعان وتدقيق في ضوء فقه الموازنات، لوجدنا أن المصلحة الحقيقية- لا المتوهمة – والمصلحة البعيدة المدى- لا القصيرة المدى – والمصطلحة الشاملة لكل الشعب الفلسطين ولقضيته ، ومصلحة الدعوة وتغلغلها : كلها تختم منابدة القوم ، والتعامل معهم على أنهم دخلاء غاصبون، أو لصوص سارقون، وبذلك يعيشون منبودون في ضمير الشعب، مرفوضين من أبنائه، فاقدي الشرعية في فكرهم ووجدانهم، وفي هذا خسارة معنوية كبيرة على العدو وكسب معنوي عظيم لنا .

والقواعد الفقهية تقرر عند الموازنة بين المصالح والمفاسد، أو بين المصالح بعضها وبعض : أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المصلحة الكلية مقدمة على المصلحة الجزئية، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وأن المصلحة الطويلة الأمد مقدمة على المصلحة القصيرة الأمد.

وعلى هذا يحرم الاشتراك في برلمان العدو ومؤسساته المماثلة، إلا ما اقتضته ضرورة معينة ، فلها أحكامها الخاصة، وهي تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها حتى لا يصبح الاستثناء أصلا .

حكم مشاركة الفرد المسلم الملتزم أو الجماعة المسلمة الملتزمة في حكم غير إسلامي .

لاريب أن الأصل في هذه القضية ألا يشارك المسلم إلا في حكم يستطيع فيه أن ينفد شرع الله فيما يوكل إليه من مهام ، إلا أن هناك حالات يخرج فيها عن هذا الأصل لاعتبارات يقدرها الشرع قدرها ، ومن هذه الاعتبارات:
1- أن من استطاع أن يقلل من الظلم أو الشر أو العدوان، ويقلم أظافره، بوسيلة أو بأخرى فينبغي له أن يفعل ، إغاثة للملهوف، وتقوية للضعيف، وتضيقا لدائرة الإثم والعدوان بقدر الإمكان، أما فلسفة ( كل شيء أو لا شيء) فهي مرفوضة شرعا وواقعا .

2-يؤكد ذلك الاعتبار الثاني، وهو ما قرره الشرع من ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، دفعا لأعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين، تحصيلا لأعلاهما.

3-ثم إن هناك مثلا عليا، نصبها الشرع للإنسان المسلم ليرنو إليها بعينه، ويهفوا إليها قلبه، ويسعى إليها بحركته، ولكن الواقع كثيرا ما يغلبه ، فيعجز عن الوصول إليها، فيضطر إلى النزول عنها إلى ما دونها، تحت ضغط الضرورة، وعملا بالممكن الميسور، بعد تعذر الصعود إلى المثل المنشود .

ومن هنا تقررت القاعدة الشهيرة : الضرورات تبيح المحضورات، وقاعدة المشقة تجلب التيسير ، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة رفع الحرج، ولهذا نجد الفقهاء يجيزون للفرد المسلم والمجتمع المسلم : النزول للضرورة من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى ، حتى لا تتعطل مصالح الخلق، ولا تضيع حقوقهم ويذهب دينهم ودنياهم ، مثال ذلك: إجازة ولاية القاضي المقلد إذا لم يوجد القاضي المجتهد.

4-أن لله تعالى سنة من سننه في خلقه ، لا ينبغي لنا أن نغفل عنها وهي: سنة التدرج.
فكل شيء يبدأ صغيرا ، ثم يكبر ، ضعيفا ثم يقوى.

والوصول إلى الحكم الإسلامي هدف كبير ولا ريب ، يجب أن يكون نصب الأعين، وملء القلوب ، ولكنه يتعسر الوصول إليه دفعة واحدة، فما المانع أن يصل إلى بعضه من يستطيع الوصول ، ليعطي للناس الأسوة ويضرب للناس المثل، ويحقق ما أمكنه من إقامة الحق، وإشاعته، ونشره، فيفتح الباب لغيره، فقد اتفق العقلاء على أن ما لا يدرك كله لا يترك كله .

على أن جواز هذه المشاركة لا بد لها من شروط ، وإلا عاد الحكم إلى أصل المنع .

1-أن يكون تمة مشاركة فعلا لا قولا .
2- أن لا يكون الحكم موسوما بالظلم والطغيان، معروفا بالتعدي على حقوق الإنسان.
3-أن يكون له الحق معارضة كل ما يخالف الإسلام مخالفة بينة، أو على الأقل التحفظ عليه .

تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية :
لا يوجد مانع وجود أكثر من حزب سياسي داخل الدولة الإسلامية، إذ المنع يحتاج إلى نص، ولا نص، كل ما يشترط لتكسب هذه الأحزاب شرعية وجود ، أمران :
1- أن تعترف بالإسلام- عقيدة وشريعة – ولا تعاديه أو تتنكر له ، وإن كان لها اجتهاد خاص في فهمه، في ضوء الأصول العلمية المقررة .
2-ألا تعمل لحساب جهات معادية للإسلام ولأمته .

وقد استطاعة البشرية بعد صراع مرير، وكفاح طويل إلى صيغة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتقويم عوج السلطان ، دون إراقة الدماء ، وتلك هي وجود ” قوى سياسية” لا تستطيع السلطة الحاكمة القضاء عليها بسهولة ، وهي ما يطلق عليها ” الأحزاب “.

ولهذا كان إيجاد قرى منظمة تعمل في وضح النهار، وتقدر على أن تعين المحسن وتقوم المسيء ، أمر يرحب به الشرع ويؤيده ، لما وراءه من جلب للمصالح ودفع للمفاسد .

فتعدد الأحزاب في مجال السياسة أشبه شيء بتعدد المذاهب في مجال الفقه، وعلى هذا لا غضاضة ولا حرج في اقتباس مبدأ التعدد الحزبي من الديمقراطية الغربية بشرطين :
1- أن نجد في ذلك مصلحة حقيقة لنا، ولا يضرنا أن نخشى من بعض المفاسد من جرائه ، المهم أن يكون نفعه أكبر من ضرره، فإن مبنى الشريعة على اعتبار المصالح الخالصة أو الغالبة ، وعلى إلغاء المفاسد الخالصة أو الراجحة، وقوله تعالى :{ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس }، أصل في هذا الباب .

2-أن نعدل ونطور فيما نقتبسه، حتى يتفق مع قيمنا الدينية ومثلنا الأخلاقية، وأحكامنا الشرعية، وتقاليدنا المرعية .

خــــاتــمــة :
الآن، يمكن القول أن هذا البحث وصل إلى مجموعة من النتائج، نجملها فيما يلي :
*أن قدامى العلماء لم يقدموا تعريفا لمقاصد الشريعة، رغم استعمالهم لعبارة المقاصد وما في معناها في عملية الاستنباط والاستدلال.
*أن العمل بالمقاصد منهج قديم، فقد وقع تطبيقه في العصر النبوي وعصور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، كما كان مستحضرا لدى عموم المجتهدين واغلب الفقهاء والأصوليين .
*ان العمل بالمقاصد ليس على عمومه وإطلاقه ، فهو مقيد بعموم الأدلة والقواعد والضوابط الشرعية، وسائر الأبعاد الأخلاقية والعقائدية والعقلية .
*ان منهج الشيخ يوسف القرضاوي في الإفتاء المقاصدي يقوم على التيسير وعدم التعسير، والاعتماد على الحجة والدليل، والتحرر من العصبية والتقليد، والانتفاع بالثروة الفقهية للمذاهب المعثبرة، وعلى مخاطبة الناس بلغة عصرهم، والاهتمام بما يصلح شأنهم والإعراض عما لا ينفعهم، والاعتدال بين الغلاة والمقصرين، وإعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح والتعليل .
*ان أغلب فتاوي الشيخ يوسف القرضاوي تكون مربوطة بذكر المقصد والحكمة والغاية منها، وهذا ما جعلها تحظى بقبول عام من جماهير المسلمين، في جميع أصقاع العالم الإسلامي.
*ان الشيخ يوسف القرضاوي من المفكرين القلائل، الذين يجمعون بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر، كما إن كتاباته تميزت بما فيها من دقة الفقيه، وإشراقه الأديب، ونظره المجدد ، وحرارة الداعية .
*ان الشيخ يوسف القرضاوي من أبرز دعاة الوسطية الإسلامية التي تجمع بين السلفية والتجديد، وتمزج بين الفكر والحركية، وتركز على فقه السنن، وفقه المقاصد، وفقه الأولويات ، وتوازن بين توا بث الإسلام ومتغيرات العصر .

وأخيرا بعد هذا الجهد المتواضع، أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المحترم عبد الرحمان حسي الذي أنار دربي بتوجيهاته وإرشاداته النيرة ، فجزاه الله عني خير ما جازى أستاذا عن تلميذه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

فهرست المصادر والمراجع
1-القرآن الكريم .
2-السنة النبوية الشريفة.
3-الاجتهاد المقاصدي-حجيته- ضوابطه-مجالاته/الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي/ كتاب الأمة عدد 65-66 / الصادر عن وزارة الاوقاف في قطر / سنة 1416هـ.
4-الاجتهاد المقاصدي مفهومه – مجالاته – ضوابطه ، رسالة لنيل الدكتوراه للطالب عبد السلام آيت سعيد.
5-أصول الفقه / الشيخ محمد الخضري /ط1 ، دار ابن رجب / سنة 1426هـ-2005م.
6-تاريخ التشريع / الخضري / ط3 ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض / سنة 1421هـ-2000م.
7-الحلال والحرام في الإسلام/ د.يوسف القرضاوي / ط22- مكتبة وهبة / سنة 1418 هـ-1997 م )
8-حجة الله البالغة/شاه ولى الله الدهلوي/ ط3 دار إحياء العلوم بيروت/سنة 1420-1999م
9-السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها /للدكتور يوسف القرضاوي الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة / سنة 1422 هـ/2001م .
10-سنن الترميذي/بشرح عارضة الأحوذي لا بن عربي/دار إحياء التراث العربي /بيروت
11-صحيح البخاري/ الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري / ط1 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ سنة 1421هـ 2001 م
12-صحيح مسلم/ بشرح الإمام النووي /ط3 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت / سنة 1417هـ-1996م .
13-ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية / الدكتور سعيد رمضان البوطي / ط6 مؤسسة الرسالة بيروت / سنة 1421هـ- 2000م .
14-عقيدة المؤمن / أبو بكر الجزائري /ط2 دار الفكر / سنة 1421هـ-2001م
15-فتاوي معاصرة /د.يوسف القرضاوي/ ط10 دار القلم /سنة 1424هـ 2003م
16-فقه الزكاة / الدكتور يوسف القرضاوي / دار القلم
17-الفتوى بين الانضباط والتسيب /د.يوسف القرضاوي/ مكتبة وهبة .
18- فتاوى المرأة المسلمة /د.يوسف القرضاوي/ ط1 مكتبة وهبة /سنة 1416هـ-1996م.
19-الفكر المقاصدي قواعده وفوائده/ د.أحمد الريسوني / منشورات جريدة الزمان ديسمبر 1999.
20-كيف نتعامل مع السنة/ د.يوسف القرضاوي/ ط3 منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي/ سنة 1993.
21- مقاصد الشريعة الإسلامية/ د.زياد محمد أحميدان / ط1 مؤسسة الرسالة ناشرون /سنة 1425هـ-2004م
22-مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها / علال الفاسي/ ط5 دار الغرب الإسلامي/ سنة 1993.
23-الموافقات/للإمام أبي إسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي/المكتبة التجارية الكبرى القاهرة
24-موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين/د رفيق العجم/مكتبة لبنان ناشرون
25- مدخل لدراسة الإسلام / يوسف القرضاوي /ط2 مؤسسة الرسالة / سنة 1422هـ-2001م
26-من القرية والكتاب / ملامح سيرة ومسيرة /د.يوسف القرضاوي /ط1 دار الشروق / سنة 1423هـ-2002م.
27-نظرية المقاصد عند الشاطبي/ أحمد الريسوني / ط4 منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي/ سنة 1416هـ-1995م .
28- نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشور/د.إسماعيل الحسني /ط1 منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي / سنة 1416هـ-1995م .
29- الموقع الإلكتروني / د يوسف القرضاوي . www.qaradawi.net

فهرست الموضوعات
المـقـدمـة
الفصل الأول : التعريف بالشيخ يوسف القرضاوي :
1- مولده ونشأته ومؤهلاته العلمية
2- أعماله الرسمية
3 – جهوده ونشاطاته في خدمة الإسلام
4 -مؤلفاته الفصل الثاني : التعريف بالاجتهاد المقاصدي :
1 تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
أ تعريف الاجتهاد في اللغة
ب تعريف الاجتهاد في الاصطلاح
2 تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح
أ تعريف المقاصد في اللغة
ب تعريف المقاصد في الاصطلاح
3 مفهوم الاجتهاد المقاصدي
الفصل الثالث : تاريخ الاجتهاد المقاصدي
1 الاجتهاد في العصر النبوي
– مقاصد السنة
– مقاصد النسخ في الأخبار
– مقاصد التعارض والترجيح
2- الاجتهاد المقاصدي في عصر الصحابة
– وراثتهم النبو ونقله إلى كافة أجيال الأمة
– أثارهم في المقاصد
– الوقائع التي اجتهدوا فيها
– إجمالهم على ترك الحي
3-الاجتهاد المقاصدي في عصر التابعين
– وراثتهم لعلم الصحابة وهدي النبوة
– أخذهم بالنص والمصلحة والقياس
– اختلاف عصرهم عن عصر الخلافة
– اجتهادهم في النوازل
– إنكارهم للحيل
4- الاجتهاد المقاصدي في عصر أئمة المذاهب
– وراثتهم للهدي النبوي وعلم السلف
– أصولهم في الاستنباط
– مقاصدية الاستحسان
– مقاصدية المصلحة المرسلة
– مقاصد العرف
– مقاصدية سد الدرائع
– مقاصدية النوازل التي اجتهد فيها الأمة
5-الاجتهاد المقاصدي عند عموم الفقهاء والأصوليين :
– مظاهر الاجتهاد المقاصدي عند عموم الفقهاء والأصوليين
– التصريح بالمقاصد الشرعية
– الفروع الفقهية والأمثلة التطبيقية
– القواعد الشرعية
– مستثنيات القواعد
– مراعاة الخلاف وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال
– الاعتداد بالمصاب التبعية
– مشاهير علماء المقاصد الفصل الرابع : ضوابط الاجتهاد المقاصدي ومجالاته
أ – ضوابط الاجتهاد المقاصدي
1 -دواعي العمل بالضوابط المقاصدي
2 -الضوابط العامة والشروط الاجمالية للاجتهاد المقاصدي
– شرعية المقاصد وربانيتها
– شمولية المقاصد وواقعيتها وأخلاقها
– عقلانية المقاصد .
3 – الضوابط الخاصة للاجتهاد المقاصدي :
– ضوابط المصلحة المرسلة
– ضوابط العرف
– ضوابط التعليل ب
– مجالات الاجتهاد المقاصدي
1 -القطعيات التي لا تقبل الاجتهاد المقاصدي
– العقيدة
– العبادة
– المقدرات
– أصول المعاملات
– عموم القواطع
2-الظنيات التي تقبل الاجتهاد المقاصدي :
– الوسائل الخادمة للعقائد
– الوسائل الخادمة للعبادة
– كيفيات بعض المعاملات
– النوازل الاضطرارية
– المسائل المتعارضة
– عموم الظنيات الفصل الخامس : منهج الشيخ يوسف القرضاوي في الافتاء المقاصدي
1- عدم التعصب والتقليد
2 – التيسير وعدم التعسير
3 – مخاطبة الناس بلغة العصر
4 – الإعراض عما لا ينفع الناس
5 – الاعتدال بين المتحللين والمتزمتين
6 – إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح
الفصل السادس : مظاهر الاجتهاد المقاصدي من خلال فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي
: 1- مجالات العبادة :
أ- الطهارة والصلاة :
– المسح على الجوربين
– الحكمة من الاغتسال من الجنابة
– الحكمة من صلاة الكسوف والخسوف
– صلاة المأموم منفردا خلف الصف
ب- الصيام والزكاة
-الحكمة من السحور
-إخراج الفطرة بقيمتها من النقود
-زكاة الرواتب والأجور ج
– الحج والعمرة
– حج التطوع أو الصدقة
– مقام إبراهيم هل يجوز نقله من مكانه ؟
2- مجال شؤون المرأة
– الحكمة من الزواج والجماع
– عدة المطلقة قبل الدخول بها
– حكم المهر وحكمته
– حكم زواج المسلم من الكتابية
– حدود وعودة الرأة
3- مجال الطب والصحة :
– موقف الإسلام من الاستنساخ
– حكم إجهاض الناشئ عن الاغتصاب
– حكم زرع عضو حيوان نجس في جسم إنسان
– حكم زرع الخصية
4- مجال المجتمع ومجالاته .
– تشميت العاطس : حكمة وحكمته
– نبش مقبرة قديمة للمصلحة
– المقصد من آداب الطعام الواردة في الأحاديث النبوية5
– مجال الحكم والسياسة
– حكم دخول مسلمي الأرض المحتلة برلمان الدولة اليهودية
– حكم مشاركة الفرد والجماعة المسلمة في حكم غير إسلامي
– حكم تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية
خاتمة
__________________________
– فتاوى معاصرة ، ج3 ص 479.
– فتاوى معاصرة ج 3 ص 425.
-البقرة ، الآية 219.
– فتاوى معاصرة ، ج2 ،ص 655.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.