موقف المشرع من تدخل إدارة الجمارك في قضايا المخدرات بعد تعديلات 5 يونيو 2000

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الأول: تجارة المخدرات بين الواقع و القانون.
الفرع الثاني: تدخل إدارة الجمارك في قضايا المخدرات

المبحث الثاني: موقف المشرع المغربي من تدخل إدارة الجمارك في قضايا المخدرات بعد تعديلات 5 يونيو 2000.
بعد صدور القانون رقم 99-02 الصادر بتنفيذه ظهير 5 يونيو 2000 عدل المادة 1 من مدونة الجمارك صراحة إد صارت تشمل حتى المخدرات و نظم طبقة خاصة بجرائم المخدرات و هي الجنح من الطبقة الأولى وصار لإدارة الجمارك الحق في التدخل لتقديم مطالبها بالتعويض أثناء النظر في تلك الجرائم – لكن مع دلك لا يزال الإشكال مطروحا من ناحيتين:

المطلب الأول: تنازع الصفة بين شركة التبغ وإدارة الجمارك في المطالبة بالتعويض
أثناء النظر في الجرائم المتعلقة باستيراد و تصدير المخدرات و خاصة مخدر الشيرة الذي تدعي شركة التبغ أن بد تبغا مهربا، فإن شركة التبغ هي الأخرى تتقدم بمطالبها إلى جانب إدارة الجمارك فهل يمكن للمحكمة أن تقضي لكلا الإدارتين بتعويضين؟ أم أن الضرر لا يجير إلا مرة واحدة كما يذهب البعض، وهل أن النطاق الترابي لتدخل كلا الإدارتين محدد مسبقا؟ للإجابة عن هده التساؤلات اتجهت بعض المحاكم إلى تحديد النطاق الترابي للإدارتين لقبول مطالبها و هكذا جاء في حكم الابتدائية طنجة بتاريخ 12/03/2001:”حيث أن المشرع قد أعطى لإدارة الجمارك بموجب القانون رقم 99/02 وحدها الحق في أن تتدخل أمام القضاء الزجري للمطالبة بالتعويضات و بمصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل مخدرات الشيرة و المضبوطة داخل المنطقة الجمركية الأمر الذي يبقى معه تدخل شركة التبغ و مطالبها بالتعويض و مصادرة وسيلة النقل لفائدتها غير مرتكزة على أساس (1).

غير أن هدا الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية بطنجة يبقى محط انتقاد في نظرنا:
–   من حق شركة التبغ تقديم مطالبها في قضايا التبغ المهرب التي تعرض على انظار المحكمة الزجرية و هدا تابع من حق احتكار الشركة المذكورة لمادة التبغ لما جاء في المادة الأولى من الظهير الشريف المؤرخ في 12/11/1932 بشأن نظام التبغ:”يتألف الاحتكار (الحصر) أو الالتزام من شراء أنواع الدخان و الكيف و اصطناعهما و بيعهما و يستمر استغلالهما موكولا إلى الشركة الدولية ذات المصالح المشتركة (صالحة الدخان) الراجعة لالتزام ما ذكر من المغرب و دلك إلى انقضاء أجل الامتياز الممنوح لها”. وكذلك المادة الأولى من ظهير 19 يناير 1970 المصادق على اتفاقية الامتياز في استغلال احتكار التبغ المبرمة يوم 31 دجنبر 1967 بين الدولة وشركة التبغ.
–   إن المنطقة الجمركية التي يمكن لإدارة الجمارك أن تمارس فيها اختصاصاتها هي منطقة شاسعة بالرغم من تحديدها في الفصل 25 من مدونة الجمارك.
–   إن الضرر التي تطالب بتعويضه شركة التبغ وغيره الذي تطالب بتعويضه إدارة الجمارك، فضرر شركة التبغ هو المنافسة غير المشروعة و ضرر إدارة الجمارك هو عدم التصريح ببضاعة.
المطلب الثاني: المصادرة في جرائم استيراد و تصدير المخدرات، هل لشركة التبغ أم لإدارة الجمارك وكيفية احتساب الغرامة المالية

فقرة 1: لمن يحكم بالمصادرة في جرائم استيراد و تصدير المخدرات هل شركة التبغ أم لإدارة الجمارك؟
أثار إجراء المصادرة للأدوات و الأشياء و وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جرائم المخدرات جدلا حول حقوق كل من شركة التبغ و إدارة الجمارك في المطالبة بمصادرة هده الأشياء لفائدتها. فإذا كان الفصل 1 من ظهير 21/05/1974 ينص على “يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي و كدا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة و تأمر كذلك بحجز أدوات و منشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها و الوسائل المستعملة لنقلها” فإن مدونة الجمارك (الفصول 208 إلى 217) قد أعطت لإدارة الجمارك الحق في مصادرة البضائع المهربة و كدا وسائل النقل.
في إطار حل هده الإشكالية صدر عن المحكمة الابتدائية بتطوان حكم بتاريخ 09/03/2001 قضى بمصادرة الحافلة المحجوزة من نوع ينوبلان و أوراقها و توابعها لفائدة شركة التبغ و إدارة الجمارك.

فقرة 2 : قيمة المخدرات كأساس لاحتساب الغرامة المالية
كما سبق الذكر فالقيمة الواجب اعتمادها لاحتساب الغرامة هي قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلية في تاريخ ارتكاب الغش و لدلك يطرح الإشكال بخصوص قيمة المخدرات، وأمام غياب النص الذي يحدد هده القيمة داخل السوق الداخلية أو السوق السوداء نجد بعض المحاكم و في إطار الاجتهاد تصدر أحكاما غريبة حيث اعتمدت قيمة الحافلة المستعملة لتهريب المخدرات لاحتساب الغرامة و هكذا صدر عن ابتدائية تطوان حكم بتاريخ 09/03/2001 حيث جاء فيه”وحيث أن مبلغ التعويضات يساوي خمس مرات قيمة الحافلة المحجوزة” (2).

_______________________
(1) حكم ابتدائية طنجة عدد 542 بتاريخ 12/3/2001 ملف عدد 426 23/2001 (غير منشور)
(2) حكم ابتدائية تطوان عدد 1128 بتاريخ 09/03/2001 ملف عدد 1079/2001 منشور

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.