الرقابة على الهيئات المهنية – المبحث ثالث:
إن التطرق إلى التنظيم القانوني والطبيعة القانونية للهيئات المهنية وإعمالها في المبحثين أعلاه يعتبر أرضية لتناول الرقابة على الهيئات المهنية سواء كانت رقابة على الاشخاص أم على الأعمال ، رقابة شرعية أم رقابة ملائمة قبلية ام بعدية، ومهما اختلفت طبيعة هذه الرقابة فإنها أما رقابة إدارية على ممارسة المهنة (مطلب اول) أو رقابة قضائية على الهيئة المهنية والتي نتناولها في (مطلب ثاني).
مطلب أول : الرقابة الإدارية على مزاولة المهنة.
تخضع الهيئات المهنية في مجملها لرقابة إدارية من طرف الإدارة الوصية سواء من حيث الانخراط فيها، تنظيمها وأعمالها، واعتبارا لنقط التقاطع التي تربط بعض المهن ارتأينا تقسيم هذا المطلب للرقابة على ممتهني المهن ذات الطابع القانوني في نقطة أولى، والرقابة على ممتهني المهن ذات الطابع الفني في نقطة ثانية، وقد أثرنا عدم التطرق للرقابة التي تمارسها الهيئات المهنية على ممتهنيها باعتبارها تدخل في نطاق موضوع العقوبات والمساطر التأديبية.
1- الرقابة على مزاولة مهن المحاماة، التوثيق العصري والعدلي والمفوضين القضائيين
تخضع هذه المهن للرقابة الإدارية لوزارة العدل فبموجب المرسوم الصادر بتاريخ 23-06-1998 بتحديد اختصاصات وزارة العدل اسند لمديرية الشؤون المدنية بالإدارة المركزية السهر على حسن ممارسة المهن القانونية والقضائية الخاضعة لمراقبتها، وكذا تم تخصيص قسم لمساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية الذي يضم بدوره عدة مصالح تعنى بشؤون كل مهنة على حدة والمتمثلة في مصلحة مهنة المحاماة، مصلحة مهنة التوثيق ومصلحة مهنة العدول ومصلحة المهن القانونية والقضائية الأخرى.
وعبر هذه الآليات واستنادا للقانون المنظم لكل مهنة والمراسيم المطبقة له تقوم وزارة العدل بممارسة رقابة قبلية صارمة على الاشخاص الذين يتقدمون لولوج المهنة فهي التي تقوم بتنظيم مباريات ولوجها من الانتقاء الأولي إلى إسناد صفة المهنة للمعني بالأمر، كما بنص على ذلك قانون المحاماة الجديد في فصله السادس الذي احتفظ لوزارة العدل بمهمة تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة المهنة إلى حين دخول النص التنظيمي لمؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، وهو النص الذي لم يرى النور رغم انه سبق أن أحدثت مجالس جهوية للتكوين بمقتضى القانون الصادر في 30-09-1993 والتي علقت على اصدار نص تنظيمي، كما تتحكم وزارة العدل في دواليب امتحان خطة العدالة طبق للفصل 2 من مرسوم المطبق لقانون المهنة بواسطة لجنة يترأسها ممثل عن وزير العدل والتي تحدد عدد العدول الضروري والمكاتب لكل دائرة ولجنة ثانية تهيمن عليها وزارة العدل تشرف على الامتحان طبق للفصل 7 من المرسوم.
وان كانت نفس الوزارة هي المشرفة على مباراة التوثيق العصري بتنظيمها والإشراف عليها طبقا للفصل 10 من 04 مايو 1924، فان الموثق يعين بظهير شريف طبقا للفصل 6 من الظهير بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 15 من الظهير والتي تهمن عليها بدورها وزارة العدل إذ يترأسها ممثل لوزير العدل، ويظل الموثق خاضعا للمراقبة الإدارية لوكيل الملك طيلة ممارسته لمهامه إذ يخضع لتفتيش من قبله مرة في السنة، في حين إن العدل يعين بقرار لوزير العدل وليست له صفة موظف عمومي ويخضع للمراقبة الإدارية لرئيس المحكمة.
وتسري نفس آليات الرقابة الإدارية على مزاولة المهنة وأشخاصها على المفوضين القضائيين الذين يتم تعيينهم بقرار لوزير العدل بعد إجراء مباراة تنظمها وتشرف عليه لجنة تهيمن عليها وزارة العدل، ويبقى المفوض القضائي خاضعا لمراقبة مزدوجة في ممارسته لمهامه من طرف وكيل الملك ورئيس المحكمة.
وإضافة لذلك فمراقبة العدول تتم عن طريق وزير العدل والوكيل العام و قاضي التوثيق طبقا للفصل 16 من ظهير خطة العدالة ويتم الطعن في المقررات التأديبية لمحكمة الاستئناف في مواجهة العدل بالنقض أمام المجلس الأعلى، كما يخضع المفوضون القضائيون لرقابة وكيل الملك والإدارة الجبائية طبقا للفصل 18و21 من القانون المنظم للمهنة وللمحكمة الابتدائية طبقا للفصل 19 ورئيس المحكمة طبقا للفصل 13و 14 الذي يمكنه اصدر أمر لهم بمباشرة أعمالهم إذا امتنعوا عن القيام بها كتابة الضبط بالمحكمة حسب الاحوال، ويتم الطعن في القرارات التاديبية الصادرة في مواجهة العون القضائي امام محكمة الاستئناف.
وتمارس وزارة العدل رقابة اخلاقية في قالب مهني على المهنيين اعلاه بالزام كل منهم باداء قسم المهنة، فكل من المحامي والموثق يؤدي قسم المهنة امام محكمة الاستئناف مقر عمله، و يؤديها العدل امام المحكمة الابتدائية لمقر عمله
بعدما تمت الاشارة بايجاز الى الرقابة على ممتهني المهن اعلاه، يجدر بنا التطرق لخصوصيات الرقابة على ممتهني المهن ذات الطابع الفني كذلك باعتبارها مهن منظمة قانونا وقد يكون ممتهنوها خبراء قضائيون تسند لهم مهمة مساعدة القضاء شأنهم في ذلك شان المحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين.
2- الرقابة على مزاولة مهن الطب والصيدلة والهندسة.
تتميز الرقابة على ممتهني هذه المهن عن سابقتها، من حيث الجهة التي اسندت لها مهمة هذه الرقابة الادارية، فالبنسبة لمهنة الطب فانها تخضع لوصاية وزارة الصحة والمجالس الجهوية والوطنية، في حين تخضع مهنة الصيدلة والهندسة لوصاية الامانة العامة للحكومة ويبقى للمجالس الوطنية والجهوية لهذه المهن دور استشاري فقط بخصوص في تنظيم مزاولة المهنة.
فالبنسبة لمهنة الطب وبخلاف المهن الاخرىن تضطلع المجالس الجهوية والمجلس الوطني بدور هام في تنظيم الولوج مهنة الطب في القطاع الخاص برقابة مستمرة من طرف وزالرة الصحة والامانة العامة للحكومة بالنسبة للاطباء الاجانب واقامة العيادات والمصحات طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 06-11-1997.
ذلك انه لمزاولة مهنة طبيب في القطاع الخاص يتم ايداع الطلب لدى المجلس الجهوي لهيئة الاطباء الوطنية، وتتم احالة الطلب بطلب من رئيس المجلس الى وزير الخارجية لاتخاذ الاجراءات الازمة، بواسطة رئيس المجلس الوطني اذا تطلب الامر التاكد من شهادة او دبلوم مسلم من جامعة اجنبية.
ويتم اطلاع وزير الصحة والامين العام للحكومة وعامل العمالة او الاقليم بالاذن بممارسة المهنة وباقامة العيادات الطبية التي يرقب الطلب بشأنها بواسطة لجنة مختصة.
وتكتسي مهنة اطباء الاسنان خصوصية بالنسبة لمثيلتها في التخصصات الاخرى طبقا لظهير 17-04-2007 ذلك ان المجالس الجهوية والمجلس الوطني تبقى سيدة الموقف في تدبير شؤون المهنة والرقابة على مزاولتها ويبقى دور الادارة باهتا اذ يقتصر على نوع من الرقابة على مققررات الهيئة وهو ما سنتدارسه في المطلب الثاتي المتعلق بالرقابة على على الهيئات المهنية.
وفيما يخص مهنة الصيدلة فان هيئتيها المحدثتين بمقتضى ظهير 19-01-1977 وان كانت تسهر على احترام القوانين والانظمة المتعلقة بالمهنة فان الرقابة على مزاولة المهنة يرجع للادارة بالاساس في شخص الامانة العامة للحكومة ووزارة الصحة والنيابة العامة والمحكمة الابتدائيةن ذلك ان الاذن بممارسة المهنة يتم من طرف الامين العام للحكومة بعدما يتوصل بالملف من طرف السلطات البلدية او المحلية والذي يجب ان يكون مرفقا باجازة القيام بالمهنة في مقر معين بعدما يتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وتؤشر عليه السلطة المحلية، وتوجه لائحة باسماء الصيادلة سنويا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و وزير الصحة، ويخضع الصيادلة للتفتيش من طرف لجن التفتيش الصيدلي لمراقبة الادوية المبيعة ومراقبة السجل المتعلق ببيع الادوية التي يتوقف بيعها على الادلاء بشهادة طبية والذي يجب التأشير عليه من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
ومن جهة اخرى تخضع مزاولة مهنة المهندس لقابة الامانة العامة للحكومة طبقا لظهير 29-07-1949 فمنح لقب مهندس يتوقف على اذن من الامين العام للحكومة بعد استشارة لجنة مختصة بعدما يتوصل بالملف من السلطة المحليةن وعرضه على وزارة الشؤون الخارجية لابداء رأيها في الموضوع، وقد تنظيم هيئة المهندسين المعماريين واحداث هيئة خاصة بهم بمقتضى ظهير 20-10-1993، ويتم منح صفة مهندس معماري من طرف الامين العام للحكومة بعد استشارة الادارة المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بعدما تتوصل بالملف من طرف عامل العمالة او الاقليم، كما يتم بمقرر مشترك بينهما تحديد عدد الاعضاء المخصص للمجلس الوطني والمجالس الجهوية، وللامين العام بعد استشارة المجلس الوطني سحب الاذن في مزاولة المهنة كما يمكن للادارة المكلفة بالتعمير والامين العام للحكومة طلب حل شركة المهندسين المعمارين قضاءا اذا لم تتوفر في احد الشركاء صفة مهندس معماري.
بعد هذه المقاربة المبسطة للرقابة على المهن المنظمة، والتي يتضح فيها هيمنة الادارة في شخص وزارة العدل بخصوص المهن ذات الطابع القانوني، وهمنة الامانة العامة على المهن ذات الطابع الفني ماعدا مهنة الطب التي تمارس مجالسها مهام مهمة في تنظيم مزاولة المهنة، نتسائل عن طبيعة الرقابة على اعمال الهيئات المهنية نفسها والجهات الموكول لها ذلك في المطلب التالي.
مطلب ثاني : الرقابة على اعمال الهيئات المهنية.
اذا كان للاداة كما اسلفنا هيمنة على الرقابة القبلية في ممارسة المهن المنظمة قانونا، زبما لهاجس المشرع لضبط المهن الحرة واخضاعها لنظم قانونية تجعلها سيدة الموقف في مزاولة المهن ومراقبة ممتهنيها حماية للمهنة في حد ذاتها اولا وللمستفدين من خدماتها من جهة ثانية، فانه يتضح هيمنة ارقابة القضائية وان بشكل متفاوت على اعمال مجموع المهن وهو ما سنفصله في نقطتين اثنتين نتناول في اولهما الرقابة على اعمال الهيئات المهنية للمهن ذات الطابع القانوني في النقطة الاولى، وفي نقطة ثانية نتطرق للرقابة على اعمال هيئات المهن ذات الطابع الفني مجموع.
1- الرقابة على اعمال الهيئات ذات الطابع القانوني :
تخضع اعمال الهيئات المهنية لهذه المهن لرقابة قضائية صارمة بحكم ارتباطها بمرفق القضاء مباشرة.
– فالبنسبة لمهنة المحاماة، وبالرغم من السلطات الواسعة التي خولت لهيئتها المهنية متمثلة في مجلس نقابة هيئة المحامين طبقا للقانون الجديد الصادر بتاريخ 20-10-2008 فان الجهاز القضائي باعتباره سلطة ادارية احيانا وباعتباره سلطة قضائية احيانا اخرى يمارس رقابة مستمرة على اعمال مجلس هاته الهيئة وعلى اعمال النقيب وكذا على اعمال الجمعية العمومية وان كانت لهذه الاخيرة سلطات محدودة جدا، فللوكيل العام للملك الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة وفي انتخاب النقيب طبقا للفصل 94 من قانون المحاماة امام غرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف، وكذلك الامر بالنسبة لمقررات النقيب في تحديد الاتعاب وفي قرار النقيب بالاذن للمحامي بالاحتفاظ بالملف وفي قراراته المتعلقة بالشركات المهنية للمحاماة امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف.
كما يختص الوكيل العام بالمجلس الاعلى بمتابعة النقيب تأديبيا اما تلقائيا او بناء على شكوى وللوكيل العام بناء على الفصل 92 تقديم ملتمس لمحكمة الاستئناف للتصريح ببطلان المداولات التي تتخدها الجمعية العمومية ومجلس الهيئة خارج اختصاصها او مخالفة للقانون، وتعاين المحكمة هذا البطلان بعد الاستماع للنقيب او ما يمثله.
وللوكيل العام حق الطعن في مقرر حفظ الملف في المتابعة التأديبية باحالته على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي تقوم باعادة الملف لمجلس الهيئة لمتابعة المسطرة، بعدما كانت تتصدى للبت في موضوع المتابعة، وهو المقتضى الذي طالبت به هيئات المحامين بالمغرب خلال ندوة العمل القضائي ومهنة المحاماة بتاريخ 10-06-2002 كما جاء في كلمة الاستاذ النقيب ادريس شاطر *( العمل القضائي ومهنة المحاماة سلسلة دفاتر المجلس الاعلى عدد 3/2004مطبعة الامنية 2000 ).
كما يمكن للوكيل العام والمحامي الذي تم اغفال قيده بجدول هيئة المحامين خلال اجال معينة الطعن امام مجلس هيئة المحامين لتدارك هذا الاغفال واذا لم تتم الاستجابة للطلب خلال اجل ثلاثة ايام فله الطعن امام محكمة الاستئناف التي تصدر قرارا غير قابل للطعن.
وهكذا فان انفراد الوكيل العام بالطعن في مقرر الحفظ دون المضرور، وعدم امكانية الطعن في قرار البراءة وفي قرار الحفظ الضمني بنص قانون المحاماة الجديد يكون المشرع قد كرس مصلحة المهني على حساب المضرور خلافا للقواعد العامة في المسطرة التي تعطي للمتضرر حق الطعن في المقررات التي تعارض مصلحته بل وحتى المشتكي اعطي له حق استئناف الحكم بالبراءة ولو لم يكن مطالبا بالحق المدني حسب قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وتخضع المقررات الصادرة عن مكتب الهيئة الاستئنافية للعدول لرقابة من طرف الوكيل العام والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالزامهمه بتبليغ مقرراته المتعلقة بالنظام الداخلي لهما، كما يتم الطعن في المقررات التأديبية المستأنفة امام المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية بالشطط في استعمال السلطة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 104 من الظهير المنظم للمهنة.
وبخلاف مجلس هيئة المحامين الذي يتمتع باختصاصات هامة في تنظيم المهنة ويخضع لرقابة القضاء، فان غرفة الموثقين و الهيئات المهنية الجهوية والوطنية للمفوضين القضائين ليست لها تلك الشخصية الاعتبارية لاصدار قررات ادارية تستوجب رقابة القضاء عليها،
هكذا يتضح ان الضمانات التأديبية المخولة للمحامين بواسطة هيئتهم المهنية لا تتوفر للعدول والمفوضين القضائيين في غياب اختصاصات تقريرية لهاتين المهنتين، وهو ما يوحي بالمقابل توفر ضمانات اهم للمضرور في مواجهة العدل والمفوض القضائي عنه في مواجهة المحامي.
بعد التطرق لطبيعة الرقابة على اعمال مجالس المهن ذات الطابع القانوني التي اتضح من خلالها المفارقة بين الرقابة على مجلس دون اخر، ارتأينا التطرق كذالك للرقابة المنصبة على مجالس الهيئات ذات الطابع الفني لما لها من خصوصيات.
2- الرقابة على اعمال مجالس الهيئات المهنية ذات الطابع الفني.
ان ما يمييز التنظيم القانوني لمجالس هيئات المهن ذات الطابع الفني هو النص على كونها ذات شخصية اعتبارية عامة وتصدر قررات ادارية يتم الطعن فيها امام القضاء الاداري سواء المحاكم الادارية او المجلس الاعلى في شخص الغرفة الادارية، بخلاف القوانين المنظمة لمجلس هيئة المحامين الذي لم يحسم في الامر مماخلق اختلافا فقيا وقضائيا هاما اعتبارا لخصوصية مسطرة الطعن في قراراتها التي تتم امام محكمة الاستئناف
فبالنسبة لمهنة الطب ونظرا للاختصاصا الموسعة لمجالسها فانها تخضع لرقابة ادارية وقضائية، فالرقابة القضائية تتمثل في امكانية الطعن في المقررات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاطباء بعد بتها استئنافيا في مقررات المجلس الجهوي، وذلك بالإلغاء امام المحكمة الادارية المختصة.
فالبرجوع لقانون مهنة الهندسة فانه يخضع المجالس المهنية لها لرقابة ادارية مستمرة بتعيين رئيسه من طرف الملك بظهير شريف وكذا عضو من المجلس الدستوري بصفته مستشار قانوني طبقا للفصل 47 وبتعيين ممثل للادارة بها لحضور اجتماعاتها الا في القضايا التاديبية طبقا للفصل 18، كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والامانة العامة للحكومة حل المجلس الوطني بمقرر مشترك لتعذر استمراره في اعماله لامتناع الاغلبية من الحضور لاجتماعاتهن كما يمكنهما تقديم طلب للقضاء لحل شركة المهندسين المعماريين لكون شريك او اكثر لايتوفر على صفة مهندس معماري.
وتخضع قرارات المجلس الوطني في القضايا التاديبية المرفوعة اليه بعد الطعن استئنفيا في قرار المجلس الجهوي، للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة امام الجهة المختصة التي هي القضاء الاداري طبقا للفصل 80.
ويتضح ان نفس الاليات الرقابة تخضع لها مجالس الاطباء الصيادلة سواء اداريا او قضائيا، ذلك ان رقابة الادارة على تتمثل في تعيين مفتش صيدلي ممثل وزارة الصحة في المجلس الوطني بصفة استشارية، وتعيين قاض من طرف وزير العدل لتولي مهام المستشار القانوني في القضايا التأديبية بالمجلس الجهوي والذي لايجوز له التداول الا بحضور هذا القاضي، كما يتم تعيين قاض بالمجلس الاعلى لنفس الدور بالمجلس الوطني.
كما يتم الطعن في مقررات المجلس الوطني امام المجلس الاعلى طبقا للفصل 353 من ق.م.م.
المسؤولية المهنية