ثانيا: نقل العبء الضريبي والتهريب الضريبي
فلما تعنى التشريعات بالنص على تعريف عام للجريمة أو لبعض السلوكيات السلبية، وقد نسج التشريع الضريبي على منوال الكثير من التشريعات، فجاء خاليا من تعريف التهرب الضريبي، والغش الضريبي، كما لاحظنا سابقا وعدم وضع تعريف راجع إلى الخشية من مجيئه غير دقيق ومضبوط، ليدخل في وظيفة الفقه ليزيح عنه كل غموض كالعبء الضريبي والتهريب الضريبي.
1– نقل العبء الضريبي
يقصد بنقل عبء الضريبة أن من يتولى دفع الضريبة لخزينة الدولة لا يتحملها شخصيا، إذ ينقلها إلى غيره[1].
ويتم نقل عبء الضريبة عند تغيير الثمن أو نوع المنتوج، وهكذا فبانتقال عبء الضريبة، يصبح المخاطب القانوني بالضريبة غير متحمل لها، غير أنه عمل على نقلها للغير كليا أو جزئيا، وذلك وفقا للعوامل الاقتصادية التي تحكم العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
وللإشارة، فإن عملية نقل عبء الضريبة تتخذ أشكالا مختلفة وهي كالتالي:
أ- نقل عبء الضريبة إلى الأمام أو التصاعدي:
وهو تمكن منتج سلعة ما بالقيام بأداء ضريبة معينة لكن بنقل عبئها في اتجاه المستهلك النهائي[2]. وذلك بنقل المنتج العبء إلى تاجر الجملة بزيادة السعر بقيمة الضريبة المدفوعة ومن تاجر الجملة إلى تاجر بالتقسيط فالمستهلك.
ب – نقل عبء الضريبة إلى الخلف أو التراجعي:
ويتم ذلك في حالة تمكن المنتج من تخفيض تكاليف الإنتاج، سواء على مستوى خفض أجور العمال أو موارد الخام المستعملة في إنتاجه، وذلك تعويضا لقيمة الضريبة المؤداة أو جودة الإنتاج قبل فرض الضريبة دون تغيير سعر المنتوج عما كان عليه.
ج- نقل عبء الضريبة المنحرف:
وهو انتقال العبء الضريبي المفروض على سلعة معينة إلى سلعة أخرى.
وبهذا الشكل فإن التهرب الضريبي ونقل عبء الضريبة يشكلان آليات معيقة لأية إمكانية لإعادة توزيع الدخول، على اعتبار أن المكلف إذا لم يستطع التخلص من عبئه بواسطة تهربه من الضريبة فإنه سيلجأ إلى طريقة أخرى يحقق من خلالها مراده وذلك بنقل عبء الضريبة إلى شخص آخر ليست له أية رابطة بالتكليف الضريبي القانوني[3].
وللإشارة، فمن الناحية المالية، هناك فرق بين التهرب الضريبي (بمفهومه الضيق)، الغش الضريبي ونقل العبء الضريبي، إذ على المستوى الأول والثاني تفقد خزينة الدولة مبالغ ضريبية كان منتظرا تحصيلها، في حين أن نقل عبء الضريبة لا يلحق بخزينة الدولة أية خسارة مالية. إلا أنه يؤدي على مستوى الملزمين إلى تغيير الشخص الذي يتحمل الضريبة قانونيا بشخص سيتحملها واقعيا[4].
فالتهرب ونقل العبء وجهان لعملة واحدة باعتبارهما يساهمان معا في تحطيم خطاطة بناء نظام جبائي عادل على مستوى توزيع الدخول.
2– التهريب الضريبي
التهريب يشكل خطرا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي وعلى الصحة العامة، إذ ينافس التهريب المنتوجات والمصنوعات المحلية، مما يؤدي إلى إغلاق وحدات الإنتاج، وتقليص فرص الشغل والاستثمارات المحلية، كما يهدد صحة المواطن على اعتبار أن المواد الغذائية المهربة تفلت من المراقبة الصحية[5].
ثار خلاف كبير بين الفقهاء حول طبيعة الجرائم الجمركية، حيث ينادي البعض بأن الجرائم الجمركية من قبيل الجرائم الضريبية[6] لأنها تصيب مصلحة الخزينة العامة، بينما ينادي البعض الآخر بأن الجرائم الجمركية من قبيل الجرائم الاقتصادية حيث أن هدفها الاقتصادي مقدم على الهدف المالي، بينما يرى البعض الآخر أن الجرائم الجمركية تجمع بين الإخلال بكل من القانون المالي والقانون الاقتصادي.
وعموما لا يمكن تصور التهريب إلا في نطاق قانون الجمارك، ويتمثل في مخالفة أحكام هذا القانون وذلك للإفلات من الضريبة الجمركية كليا أو جزئيا أو التخفيف من عبئها وحسب ما جاء في الفصل 331 من مدونة الجمارك[7] فإن المقصود بالتهريب هو:
– الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى ؛
– كل خرق لأحكام هذه المدونة المتعلقة بحركة، أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك ؛
– حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 228 عندما تكون هذه الحيازة غير صحيحة أو غير تامة، أو غير مطابقة ؛
الاستيراد أو التصدير بدون تصريح عندما تكون البضائع المارة من مكتب جمركي قد وقع التستر عنها عند إجراء المعاينة من طرف الإدارة، بإخفائها في مخابئ أعدت خصيصا لذلك، أو بأماكن غير معدة لتلقي هذه البضائع.
وقد تباينت التشريعات المعاصرة في بيان ما يعد تهريبا جمركيا، وقد سلكت أحد سبيلين: مجموعة تقصر التهريب على الأفعال التي يتم بها التخلص دون وجه حق من الضرائب الجمركية المستحقة، ومجموعة أخرى لا تقف بالتهريب الجمركي عند هذا المعنى وحده وإنما تقصد به كذلك إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها منها بالمخالفة لقوانين الاستيراد ولو لم ينشأ عنها ضرر مالي للخزينة.
وهكذا فقد عرفها قانون الجمارك السعودي منذ سنة 1956 م في المادة 28 بكونه” يعد تهريبا إدخال بضائع أو مواد أو أشياء من أي نوع إلى أراضي المملكة العربية السعودية بما فيها المنطقتان المتحايدتان مع كل من العراق والكويت او إخراجها منها بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها…”.
وجاء في قرار لمحكمة النقض المصرية سنة 1967 في تعريفها للتهريب بأن المراد بالتهريب هو: ” إدخال البضائع في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة “[8].
ويعرف الفقه جمركية التهريب الضريبي بأن: ” التهريب بوجه عام عبارة عن إدخال البضائع في حدود الدولة أو إخراجها منها بطريقة غير مشروعة يتنافى مع القانون ويقصد به التخلص من دفع الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع الواردة أو الصادرة “[9].
يتضح إذن من التعريفات التي قدمناها، أن هذا النوع من التهرب يحدث بدوره أضرارا بالمصالح الضريبية للدولة، ويتحقق الضرر بحرمانها من الحصول على الضريبة الجمركية المستحقة لها وبهذا يعتبر تهربا ضريبيا.
خاصة وأن التهريب الجمركي لا يتم دائما من طرف فرد واحد إذ هو سلسلة من الأعمال يتولاها عدة أشخاص يؤلفون مشروعات ضخمة ومؤسسات أو عصابات خفية، لذلك ذهب القضاء الفرنسي إلى القول بأن كل عضو من أعضاء مؤسسة التهريب يعتبر ذا مصلحة وبالتالي مسؤولا عن جميع الأفعال المكونة الجريمة التي تقترفها المؤسسة[10].
وفي ختام هذه الفقرة نقول أنه مادام ” الواقع الجبائي شبيه برمال عائمة “[11]، فعلى القاضي اتخاذ الحيطة والحذر في هذا المجال وأمام تشعب أنواع التهرب الضريبي وتشابه واختلاف القضايا المعروضة عليه.
الفقرة الأولى: مفهوم التهرب الضريبي
المطلب الأول: مفهوم التهرب الضريبي وأشكاله
المبحث الأول: مفهوم التهرب الضريبي وإشكالية محاربته
الفصل الأول: التهرب الضريبي والفعالية الاجتماعية
إشكالية التهرب في القانون الضريبي
____________________________________________________
[1] – أحمد حليبة ،” التهرب الضريبي وانعكاساته على التنمية بالمغرب “، م. س ، ص: 36.
[2] – نفس المرجع أعلاه ، ص: 37.
[3] – صباح نعوش، “الضرائب في الدول العربية” ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1987 ، ص: 134.
[4] -صباح نعوش ، “الضرائب في الدول العربية”، م. س ، ص: 135.
[5] – محمد بادن، “جرائم التهريب من خلال العمل القضائي”، قضايا الجرائم المالية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية، الرباط ، 2007، ص: 307.
[6] – صخر عبدالله الجنيدي ، نحو قانون عقوبات ضريبي يواجه تحديات العصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن، 2005 ص: 119.
[7] – مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفق آخر تعديل 2000؟ تكتب في بداية فقرة التهريب الضريبي ص :8.
[8] – نقض جنائي في 7/3/1967 أورده زهير الزبيدي ” التعريف بجرائم التهريب في الوطن العربي ” ، م. س ، ص: 17.
[9] – زهير الزبيدي” التعريف بجرائم التهريب في الوطن العربي” ، م. س ، ص: 18.
[10] -نور الدين الشرقاوي الغزواني ، “مدونة الجمارك وفق آخر تعديل”، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2003 ، ص: 35.
[11] – يحي الصافي ،ا”لغش الضريبي “، م. س ، ص: 21.