الإشهاد على الطلاق والمحكمة المختصة

الإشهاد على الطلاق والمحكمة المختصة
يقول سبحانه وتعالى:{ يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله }[1].
من خلال هاتين الآيتين الكريمتين يتبين أن الإشهاد على الطلاق شرط صحة وهو ما أخذ به المشرع المغربي حيث يلزم من يريد الطلاق أن يطلب الإذن بذلك من المحكمة التي لا تأذن إلا بعد استيفاء شروط وإجراءات سنناقشها لاحقا فإذا أذنت أشهد العدلين على الطلاق .
والطلاق الذي هو حل رابطة الزوجية يمارس من طرف الزوج كما تمارسه الزوجة في حالة التمليك في إطار مسطرة يراقبها القضاء وذلك من أجل الزوجة في حالة التمليك في إطار مسطرة يراقبها القضاء وذلك من أجل حماية هذه الرابطة من العبث والتعسف في ممارسة وبكيفية تضمن حقوق المطلقة والأولاد وتعزز آليات التوفيق والتسديد عن طريق محاولة الإصلاح.

ويقدم طلب الإشهاد على الطلاق إلى محكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية فإن لم يتوفر أمكن أن يقدم الطلب إلى محكمة موطن الزوجة أو محل إقامتها وإلا فإن المحكمة المختصة هي محل إبرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب المذكور، وقد تحدثت المادة 80 على محتوى الإذن بالإشهاد على الطلاق [2] حيث يجب أولا: أن يتوفر الطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق وعلى ما يلي:
1-      هوية الكاملة للزوجين
2-      مهنة الزوجين
3-      عنوان الزوجين
4-      عدد الأطفال إن كان عندهما أطفال
5-      الوضعية الصحية والدراسية للأطفال
الخطبة والزواج
_________________________
[1] سورة الطلاق ، الآية 1 – 2.
[2] – راجع المادة 80 من مدونة الأسرة

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.