طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق

يرفق طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ما يلي:
1-مستند الزوجية ( عقد الزواج )
2-الحجج التي تثبت ماهي الوضعية المالية للزوج
3-التزامات المالية للزوج
وذلك حتى يتمكن القاضي من تحديد مبلغ المتعة والنفقة ومبلغ الحضانة والرضاعة إذا كانت الزوجة لازالت ترضع.

وقد نص المشرع على ضرورة استدعاء الزوجين من طرف المحكمة [1]
ويتم مسألة لقاء الزوجين عدة مشاكل خصوصا الموضوع المتعلق بالاستدعاء والمقابلة بينهما من أجل الصلح وبما أن الأصل الإبقاء على الزوجية عوض الطلاق الذي يخلق وراءه عدة آثار سلبية فإن المشرع أعطى للمحكمة التدخل للصلح بين الزوجين وذلك باستدعائهما ويتعين ان يتضمن الاستدعاء جميع البيانات المنصوص عليها قانونا كما يستحسن طبع الاستدعاءات ثلافيا للخطوط غير المقروءة فإذا توصل الزوج شخصيا ولم يحضر ولم يدل بعذر مقبول اعتبر وكأنه قد صرف النظر عن طلبه أما إذا توصلت الزوجة شخصيا ولم تحضر ولم تدل للمحكمة بوسائل دفاعها في مذكرة مكتوبة يتم إشعارها بواسطة النيابة العامة بأن المحكمة ستبت في الطلب في غيبتها إن لم تحضر في الجلسة الموالية ، أما إذا اتضح من بحث النيابة العامة ان عنوان الزوجة غير معروف فإن المحكمة تبت في طلب الزوج في غياب الزوجة، أما إذا تبين للمحكمة أن المعلومات التي قام الزوج بالإدلاء بها خاطئة ففي هذه الحالة تقوم المحكمة بإحالة الوثائق المتضمنة لتلك المعلومات على النيابة العامة لاتخاذ التدابير التي تراها مناسبة [2] وعند حضور الطرفان شخصيا الصلح بفرقة المشورة وأثناء إجراء مناقشة حول الموضوع تحاول المحكمة التعرف على أسباب والدوافع الرامية إلى طلب الإذن بالطلاق واستماع إلى شهادة الشهود كما تقوم المحكمة بتعيين حكمين من بين أفراد أسرتي الزوجين للسداد بينهما قال تعالى:” وإن خفتم شقاق بينهما فابعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما “[3].

ويشترط في الحكمين أن يكون من دوي المروءة والحكمة ولهما تأثير معنوي على الزوجين وفي حالة تعذر وجود حكمين من أسرتهما يمكن للمحكمة المعنية ان تعين حكمين مؤهلين للقيام بذلك مع توفره على المواصفات المذكورة كما يمكن لها الاستعانة بمجلس العائلة ، كما يمكن للهيئة أن تنتدب أحد اعضائها للقيام بهذه المهمة وفي حالة وجود أطفال ينبغي إجراء محاولين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما وفي حالة وقوع صلح يحرر محضر ويتم الإشهاد به من طرف المحكمة للرجوع إليه عند الخاصة [4]

أما إذا تعذر الصلح وباءت جميع محاولاته بالفشل فإن الزوج ملزم بالتبعات المالية المترتبة عن الطلاق من متعة وحقوق لصالح الزوجة كالنفقة ومؤخر الصداق وغيرها وعلى المحكمة أن تحدد له مبلغا يودعه بكتابة الضبط بالمحكمة خوفا من أي تماطل [5] والمشرع حدد أجلا أقصاه ثلاثين يوما [6] وقد منح المشرع للمحكمة صلاحية تحديد مستحقات الزوجة حسب المادة 84 والتي تتمثل في النقط التالية:
1-الصداق المؤخر إن وجد
2-نفقة العدة والتي يحددها القاضي تبعا ليسر او عسر الزوج ، وقد شرعت المتعة لتعويض المطلقة عما لحقها من ضرر بسبب الطلاق وسندها الشرعي في قوله تعالى:” للمطلقات بالمعروف حقا على المتقين “[7]
3-سكنى المعتدة والتي تقضيها في بيت الزوجية وعند الضرورة في مسكن يهيأ لهذه الغاية ويكون ملائما لها وللوضعية المادية للمطلق
4-التعويض عن الضرر في حالة تعسف الزوج في إقاع الطلاق

أما مستحقات الأطفال فقد نصت عليه المادة 85 وسوف نناقش مستحقات الأطفال ونفقتهم عند مناقشة موضوع النفقة.
وبعد تحديد مستحقات الاطفال ونفتهم ومستحقات الزوجة يجب على الزوج إيداع هذا المبلغ داخل أجل المحدد قانونا لدى كتابة الضبط وإن على يفعل داخل اجل لأي سبب فإن المشرع اعتبر ذلك تراجعا منه على رغبته في الطلاق ويصرف النظر عن طلبه ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة وتظل العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين [8] لكن إذا قام الزوج بإيداع المبلغ الكافي لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال بصندوق المحكمة وفق المقتضيات المادة 79 من المدونة فإن المحكمة تأذن له بتوثيق الطلاق وهذا إذن غير قابل للطعن وينص في الإذن على أن الزوج ملزم بالإشهاد لدى العدلين المنصبين للشهادة داخل أجل 15 يوم من تاريخ تسليم الإذن [9]

في الأخير نشير إلى أنه بعد الإشهاد بالطلاق وتحريره يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق يقسم قضاء الأسرة المختص ويقوم بتوجيه نسخة منه إلى المحكمة التي أذنت بتوثيق الطلاق وتقوم هذه الأخيرة بإصدار قرار معللا يتضمن البيانات الواردة في المادة 88 ويعتبر تاريخ الإشهاد على الطلاق من أهم المعلومات التي يجب أن يتضمنها هذا القرار لأنه يفيد في انتهاء العدة وإثبات النسب في حالة الإنجاب وإذا كانت المرأة حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وتجدر الإشارة إلى أن من بين مستحقات الواجب تحديدها بمقتضى هذا القرار أجرة الحاضنة بعد انتهاء عدتها واجرة الرضاعة إذا كانت المطلقة ترضع وذلك بعد العدة وهذا القرار قابل للطعن فيه [10].

ومن خلال تفحصنا للأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية وقراءتنا للموارد التي جاءت بها المدونة الجديدة لاحظنا عدم وجود أي اجتهاد قضائي إذ اكتفى السادة القضاة بتطبيق المواد المنظمة للإشهاد على الطلاق ولعل الأمر راجع بالأساس للقاعدة التي تقول أن لا اجتهاد مع النص وبما انه لم يوجد أي فراغ في النصوص القانونية لم يجد ضرورة للاجتهاد ووضع حلول بالنسبة للقضية المعروضة عليه.
الخطبة والزواج
_________________________
[1] – راجع المادة 81 من مدونة الأسرة
[2] دليل عملي لمدونة الأسرة ، وزارة العدل ، مرجع سابق، ص 64.
[3] – سورة النساء ، الآية 35.
[4] – راجع المادة 82 من مدونة الأسرة ،
[5] – عبدالكريم شهبون ” الشافي في شرح مدونة الأسرة ” مرجع سابق، ص 223
[6] – راجع المادة 83 من مدونة الأسرة
[7] سورة البقرة ، الآية 241.
[8] – راجع المادة 86 من مدونة الأسرة
[9] -راجع المادة 87 من مدونة الأسرة
[10] عبد الكريم شهبون ، الشافي في شرح مدونة الاسرة ، مرجع سابق، ص 229  وما بعدها

قرأوا أيضا...

1 فكرة عن “طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق”

  1. يوجد خطأ في كتابة الآية الكريمة من سورة النساء 35.
    والصواب قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا – صدق الله العظيم.
    لذا يجب التحري في نص القرآن الكريم قبل الإستدلال به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.