الإئتمان البنكي ومصلحة الزبون, مراقبة إستعمال قيمة الائتمان

ضرورة ملائمة الائتمان لمصلحة الزبون – الفقرة الثانية :
إن تلبية البنك لطلب فتح الاعتماد المقدم من قبل الزبون قد لا يكون دائما في مصلحة هذا الأخير سواء من حيث توقيت تقديم الطلب أو من حيث تلائم فتح الاعتماد مع حاجيات المقاولة أو المشروع في الحالة التي يكون فيها الاعتماد من شأن حجمه أو شروط فتحه من فائدة أو عمولة أو ضمانات،

أن تجعل منه عبئا ثقيلا بالنظر إلى حجم المقاولة و إمكانياتها مما قد يؤدي بها إلى الانهيار و في هذا الإطار نجد أن القضاء الفرنسي لم يتردد ولو مرة في الحكم بتحميل المؤسسة البنكية المسئولية المدنية كلما كان الاعتماد الاعتماد المفتوح من قبلها لا يتناسب و القدرة المالية للزبون المستفيد من هذا الاعتماد و إمكانياته أو كلما كانت هناك مخاطر بسبب العملية الائتمانية ولم يقم البنك المانح بلفت انتباه زبونه إلى ذلك، ويؤسس هذا القضاء في شخص محكمة النقض الفرنسية موقفه من هذه المسألة على أن البنك مفروض فيه بحكم خبرته و تخصصه في شؤون الائتمان الالتزام إزاء عملائه بواجبه المهني الذي يتمثل في نصحهم و إرشادهم و عدم الزج بهم في معاملات لا تتلاءم مع مصالحهم[1].

الفقرة الثالثة : الالتزام بمراقبة استعمال قيمة الائتمان :
لعل من أبرز الالتزامات الملقاة على عاتق البنك في إطار عمليات الائتمان ، ذلك المتعلق بمراقبة استعمال قيمة الائتمان الممنوح على اعتبار أن تخصيص قيمة الاعتماد لتمويل عملية معينة بذاتها يشكل القاعدة في الوظيفة الائتمانية للبنك. و على هذا الأساس فمتى كان هناك اتفاق على تخصيص الاعتماد يكون الزبون الممنوح له هذا الاعتماد، مسئولا بعدم إنفاقه في غير الوجهة المحددة في العقد الذي يربطه بالبنك .كما يكون في مقابل ذلك للبنك الحق في مراقبة سلوك الزبون بهذا الخصوص ،لذلك كثيرا ما نجد العقود المبرمة بين الطرفين في هذا الإطار تتضمن بنودا تخول للبنك المانح حق إجراء فحص دوري لحسابات الزبون و الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات التي تمكنه من هذه المراقبة.

إلا أن هذه المراقبة ليست في حقيقة الأمر سوى ترجمة للواجب المفروض على المؤسسات البنكية في ما يخص الحرص و اليقظة في تتبع حسابات الزبناء والتأكد من سلامة ما يتم في إطارها من عمليات بكيفية تتفق والنظرة الحديثة إلى هذه المؤسسات التي أصبحت تمارس نشاطا محفوفا بالمخاطر [2] .

و الجدير بالذكر أن واجب مراقبة البنك للاستخدام مبلغ الاعتماد في القرض المخصص له يفرض مبدئيا عدم تدخل البنك عن طريق هذه المراقبة في إدارة وتوجيه المقاولة التي يديرها زبونه المستفيد من ائتمانه ،و إلا سيعتبر البنك أثناء قيامه بذلك قد تتجاوز حدود مراقبة استعمال الاعتماد ليمارس التسيير المباشر للمقاولة و لذلك قد يتعرض للمساءلة من قبل الزبون أو الغير المتضرر عندما تكون مصالحهم معرضة للضياع نتيجة إدارة البنك المباشرة للمقاولة المنهارة.
عمليات الإئتمان البنكية
_________________________
[1] -cour de cossation francaise –arret commercialrs -23 fevrier 1982 .
-هذا القرار أورده أستاذنا الفاضل محمد لفروجي : العقود البنكية بين مدونة التجارة ،م.س.،ص 420 .
[2] -أمحمد لفروجي :القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء ،المرجع السابق ص :250 .

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.