قواعد التحكيم : تشكيل الهيئة التحكيمية وتجريح المحكم

ب- تشكيل الهيئة التحكيمية وتجريح المحكم
تناول المشرع المغربي في الفصول: 2. 327- 3. 327 – 4. 327 – 5. 327 – 6. 327 لكيفية تشكيل الهيأة التحكيمية وفي الفصول 320 – 322- 323- 7. 327 – 8. 327 لحالات تجريح المحكم.

1- تشكيل الهيأة التحكيمية:
أكد المشرع المغربي في الفصل 319 على أن التحكيم يكون إما خاصا أو مؤسساتيا في حالة تحكيم خاص تتكفل الهيأة التحكميمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين.

وعندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها.

وتتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.

وإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا (ف 2- 327) وإذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعنيين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده (  ف 3-327)

إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين.

وفي حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة ( ف 4-327).

وإذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات التالية:

  • إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء على طلب أحد الأطراف.
  • إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعنيان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الأخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولي رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعنيان أو الذي عينه رئيس المحكمة.
  • تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.
  • يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين (الفصل 5-327) ولا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعنيون المهمة المعهود إليهم بها (الفصل 6-327).

2- تجريح المحكم:
نظم المشرع المغربي في القانون 05- 08 حالات تجريح المحكمين، وكيفية ممارسته من قبل طرفي النزاع.
وهكذا نص في الفصل 320 على أنه ” لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الاداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق  من حقوقه المدنية.

إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم وضمان حسن سيره”.
ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه (الفصل 322).
إلا أنه يمكن تجريح المحكم في إحدى الحالات الآتية:

  • إذا صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة لأجل ارتكاب أحد الأفعال المبنية في الفصل 320 أعلاه.
  • إذا كانت له أو لزوجته أولاصوله أو لفورعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
  • إذا كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء.
  • إذا كانت دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد ألأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع.
  • كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
  • إذا سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع.
  • إذا تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف.
  • إذا كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه.
  • إذا كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف.

يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح، فـإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته، وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم” ( ف 323).

ويتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف (ف 7-327).

وإذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته ( ف 8-327).
أولا: قواعد التحكيم
المطلب الثاني: قواعد التحكيم ومجالاته
المبحث الأول : المبادئ العامة لنظام التحكيم
التحكيم في العقود

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.